الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6375 6756 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656259nindex.php?page=treesubj&link=7626_33633نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته. [انظر: 2535 - مسلم: 137 - فتح: 12 \ 42].
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي عن أبيه، قال: قال علي - رضي الله عنه -: nindex.php?page=hadith&LINKID=656258ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله، غير هذه الصحيفة. فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل . الحديث: "ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا" .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - السالف أيضا: nindex.php?page=hadith&LINKID=685177nindex.php?page=treesubj&link=7626نهى عن بيع الولاء وعن هبته .
[ ص: 555 ] الشرح:
في نهيه - عليه السلام - عن بيع الولاء وعن هبته دليل أنه لا يجوز للمولى التبرؤ من ولاء مواليه، وأن من تبرأ منه وأنكره كان كمن باعه أو وهبه في الإثم.
فإن قلت: التقييد بغير إذن مواليه يؤذن جوازه بإذنهم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيما ذكره عنه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق مستدلا بهذا الحديث أنه إذا أذن الرجل لمولاه أن يوالي من شاء جاز.
وهو موافق لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أم المؤمنين أنها وهبت ولاء مواليها nindex.php?page=showalam&ids=18للعباس بن عبد المطلب ، وهم كذلك إلى اليوم ولاؤهم لهم، وقد أسلفنا ذلك في باب بيع الولاء وهبته من كتاب المدبر.
وفي "المصنف": سئل nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي عن رجل أعتق رجلا فانطلق المعتق فوالى غيره، فقال: ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق.
وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن امرأة من محارب أعتقت عبدا ووهبت ولاءه فوهب نفسه لعبد الرحمن بن أبي بكر ، فأجازه عثمان .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي نحوه، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب .
قلت: جماعة من الفقهاء لا يجيزون ذلك، (وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للمنع، قيل له: الرجل يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء، قال: لا يجوز ذلك) لأنه - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650436 "الولاء لمن أعتق" nindex.php?page=hadith&LINKID=50733ونهى عن بيع الولاء وعن هبته ، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له، كأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة التي نهى الشارع عنها. رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
[ ص: 556 ] فإن قلت: فما تأويل حديث علي إذن؟ قيل: يحتمل أن يكون منسوخا بنهيه عن nindex.php?page=treesubj&link=7626بيع الولاء وعن هبته، ويحتمل أن يكون تأويله كتأويل قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق [الإسراء: 31] والإجماع قائم على النهي عن قتلهم مطلقا، فكذا ما نحن فيه، وكقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم [النساء: 23] والإجماع قائم على حرمتها وإن لم يربيها في حجره، فكذا لا يكون ترك إذن الموالي في موالاة غيرهم شرطا في وجوب لعنه متولي غير مواليه، بل اللعنة متوجهة إليهم في توليهم غيرهم بإذنهم وبغير إذنهم; لعموم نهيه عن بيع الولاء وعن هبته (دليل أنه لا يجوز للمولى).
فصل:
وفيه من الفقه أنه لا يجوز أن يكتب المولى: فلان ابن فلان. وهو مولاه حتى يقول: فلان مولى فلان، وجائز أن ينتسب إلى نسبه; لأنه انتماء إليه; لأن nindex.php?page=hadith&LINKID=936269 "الولاء لحمة كلحمة النسب".
فصل:
nindex.php?page=treesubj&link=26204من تبرأ من مواليه لم تجز شهادته، وعليه التوبة والاستغفار ; لأن الشارع قد لعنه، وكل من لعنه فهو فاسق.
فصل:
وفيه: جواز nindex.php?page=treesubj&link=19061_19062لعنة أهل الفسق من المسلمين ، ومعنى اللعن في اللغة: الإبعاد عن الخير، وسيأتي قريبا في الحدود معنى نهيه - عليه السلام - عن لعن الذي كان يؤتى به كثيرا ليجلد في الخمر، وأن ذلك ليس بمعارض للعنه لشارب الخمر وكثير من أهل المعاصي.
[ ص: 557 ] فصل:
سلف تفسير الصرف والعدل في آخر كتاب الحج في باب حرم المدينة ، هل الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة، أو عكسه؟ أو الصرف: الوزن، والعدل: الكيل، أو الصرف: التوبة، والعدل: الفدية، أو غير ذلك؟ و(عير) بفتح العين المهملة: جبل بالمدينة وهو مصروف، ويجوز تركه إذا أردت البقعة.
وقوله: "فمن أخفر مسلما" أي: نقض عهده وعهدته، وخفرته: كنت له خفيرا يمنعه، وأخفرته أيضا.
فصل:
nindex.php?page=treesubj&link=34079قوله: (فإذا فيها أشياء) هي جمع شيء وهو لا ينصرف، واختلف في تعليله، فقال الخليل : أصله فعلاء، جمع على غير واحده، كالشعراء جمع على غير واحده; لأن الفاعل لا يجمع على فعلى، ثم استثقلوا الهمزتين في آخره، فقلبوا الأولى إلى أول الكلمة فقالوا: أشياء، فصار تقديره أفعاء، وقال الأخفش : (هو أفعلاء)، حذفت الهمزة التي بين الياء والألف للتخفيف وبحث معه المازني وأصاب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : تركوا صرفها لكثرة استعمالها; لأنها شبهت بفعلاء، ويعارض هذا بألا يصرف nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ، وقال الفراء : أصل شيء شيي فجمع على أفعلاء كأهيناء، ثم خفف فقيل: شيء مثل هين ولين، وقالوا: أشياء فحذفوا الهمزة الأولى، وهذا القول يدخل عليه أن لا يجمع على (أشاوى).