الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6430 6816 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، فأخبرني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654865nindex.php?page=treesubj&link=25855_10328_10394_26354فكنت فيمن رجمه ، فرجمناه بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة هرب ، فأدركناه بالحرة فرجمناه . [ انظر : 5270 - مسلم : 1691 - فتح 12 \ 121 ] .
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة ماعز .
وموضع الحاجة : nindex.php?page=hadith&LINKID=656321فقال :" أبك جنون ؟" وأثر علي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مرفوعا من حديث جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=67503مر nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بمجنونة بني فلان قد زنت ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - برجمها فردها علي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : أما تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :" رفع القلم عن ثلاثة المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم " قال : صدقت فخلى عنها ، ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أتي بامرأة قد زنت معها ولد فأمر برجمها فمر بها علي - رضي الله عنه - فأرسلها . الحديث .
[ ص: 157 ] ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين عن أبي ظبيان ، عن علي - رضي الله عنه - قال :" nindex.php?page=hadith&LINKID=669639رفع القلم عن ثلاث " الحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : وهذا أولى بالصواب وأبو حصين أثبت من عطاء ، وما حدث nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم بمصر فليس بذاك ، وحديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب أيضا ليس بذاك ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ما فيه شيء صحيح ، والموقوف أصح وأولى بالصواب .
وحديث جرير أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا ، وقد توبع على رواية ، تابعه nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص وحماد بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16378وعبد العزيز بن عبد الصمد وغيرهم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط الشيخين ، وقد بسطته في تخريجي لأحاديث الرافعي الكبير ، فليراجع منه .
فصل :
قام الإجماع على أن nindex.php?page=treesubj&link=10346المجنون إذا أصاب الحد في جنونه أنه لا حد عليه ، وإن أفاق من جنونه بعد ذلك لرفع القلم عنه إذ ذاك ، والخطاب غير متوجه إليه حينئذ .
ألا ترى قوله - عليه السلام - للذي شهد أربع شهادات :" أبك جنون ؟" فدل قوله هذا أنه لو اعترف بالجنون لدرأ الحد عنه ، وإلا فلا فائدة لسؤاله هل بك جنون أم لا ؟ وقام الإجماع أيضا على أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=10346أصاب رجل حدا وهو صحيح ثم جن بعد ، أنه لا يؤخذ منه الحد حتى يفيق ، وعلى أن من nindex.php?page=treesubj&link=10421وجب عليه حد غير الرجم وهو مريض يرجى برؤه أنه
[ ص: 158 ] ينتظرونه حتى يبرأ فيقام عليه ، فأما الرجم فلا ينتظر فيه ؛ لأنه إنما يراد به التلف فلا وجه للاستثناء .
وفي " الإشراف " عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يؤخر ، يرجى برؤه أم لم يرج .
فصل :
قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : ( فلما أذلقته الحجارة هرب ) ، هو ظاهر في تركه إذ ذاك ، وهو مذهبنا كما ستعلمه ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وخالف الكوفيون فقالوا : إن هرب وطلبه الشرط واتبعوه في فوره ذلك أقيم عليه بقية الحد ، وإن أخذوه بعد أيام لم يقم عليه بقيته ، دليلنا قوله - عليه السلام -" هلا تركتموه " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه في القصة المذكورة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " مستدركه " وقال : صحيح الإسناد . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال : حسن . nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : يقام عليه الحد بعد يوم وبعد أيام وسنين ؛ لأن ما وجب عليه لا يجوز إسقاطه بمرور الأيام والليالي ، ولا حجة مع من أسقط ما أوجبه الله من الحدود ، وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله معنى قوله :" فهلا تركتموه " أنه لم يرد بذلك إسقاط الحد عنه فيما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14099حسن بن محمد ، عن علي قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا عن قصة ماعز ، nindex.php?page=hadith&LINKID=711017فقال : أنا أعرف الناس بهذا الحديث ، كنت فيمن رجمه ، إنا لما رجمناه فوجد من
[ ص: 159 ] الحجارة صرخ بنا : يا قوم ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن قومي قتلوني وغروني عن نفسي ، أخبروني أنه - عليه السلام - غير قاتلي ، فلم ننزع عنه حتى قتلناه ، ولما رجعنا إلى رسول الله أخبرناه قال :" فهلا تركتم الرجل وجئتموني " ليتثبت رسول الله فيه ، فأما لترك حد فلا .
فصل :
واختلفوا إذا nindex.php?page=treesubj&link=10334أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره ، فقالت طائفة : يترك ولا يحد ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك فحكى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي أنه إذا اعترف ، ثم رجع وقال : إنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا ، لشيء يذكره أن ذلك يقبل منه ، فلا يقام عليه الحد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يقبل رجوعه إن جاء بعذر وإلا لم يقبل ، وروى ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=10334اعترف بغير مجنة ثم نزع لم يقبل منه رجوعه ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وأهل الظاهر .
وممن روى عنه عدم القبول ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالحديث السالف :" هلا تركتموه " فكل حديثه فهو كذا ، وبقوله له :" لعلك قبلت أو غمزت " ، فالشارع كان يلقنه ويعرض عليه بعد اعتراف قد سبق منه ، فلو أنه قال : نعم قبلت أو غمزت لسقط عنه حد الرجم ، وإلا لم يكن لتعريضه لذلك معنى ، فعلم أنه إنما لقنه لفائدة وهي الرجوع ، وحجة الآخرين أن الحد لازم بالبينة أو بالإقرار ، وقد تقرر أنه لو لزم الحد بالبينة لم يقبل رجوعه ، فكذا الإقرار .
[ ص: 160 ] قالوا : وقوله :" هلا تركتموه " لا يوجب إسقاط الحد ، ويحتمل أن يكون لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أولا من النظر في أمره والتثبت في المعنى الذي هرب من أجله ، ولو وجب أن يكون الحد ساقطا ( عنه ) بهربه لوجب أن يكون مقتولا خطأ ، وفي تركه - عليه السلام - إيجاب الدية على عواقل القاتلين له بعد هربه دليل على أنهم قاتلون من عليه القتل ، إذ لو كان دمه محقونا بهربه لأوجب عليهم ديته ، وليس في شيء من إخباره دلالة على الرجوع عما أقر به ، وأكثر ما فيه أنه سأل عندما نزل به من الألم أن يرد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يقل : ما زنيت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهذا القول أشبه بالصواب .
فصل :
روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن رجل ، عن عنبسة ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - أتى بصبي قد سرق بيضة فشك في احتلامه ، فأمر به فقطعت بطون أنامله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أعلم أحدا يقول بهذا ، إنما يقولون : ليس على صبي ( قطع ) حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أورده أبو عبد الله فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وفي إسناده نظر .
فصل :
لا يخفى أن هذا الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمي كان يتيما عند
[ ص: 161 ] هزال ، فأمره هزال أن يأتي رسول الله فيخبره فوقع ما وقع .
فصل :
فيه الرجم من غير جلد ، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق وأهل الظاهر في الجمع .
فصل :
معنى ( أذلقته ) : أحرقته ، كما جاء في رواية : وأوجعته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : الإذلاق : سرعة الرمي ، وعبارة غيره : بلغت منه الجهد حتى ذلق ، وهو بالذال المعجمة والقاف ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تصوم في السفر حتى أذلقتها السموم أي : أذابتها ، ويقال : جهدتها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : أذلقه الصوم : أضعفه .
ويروى أن أيوب - عليه السلام - قال في مناجاته : أذلقني البلاء ، فتكلمت . أي : جهدني ، وكل ما آذاك فقد أذلقك .
وفي " الصحاح " : الذلق بالتحريك : القلق ، وقد ذلق بالكسر ، وأذلقته ، وأما ( ذلق ) بالتسكين من كل شيء : حده . وقال بعضهم : هو بدال مهملة ، ومعناه : خروج الشيء من موضعه بسرعة ، يقال : دلق السيف من غمده : إذا خرج بسرعة لم يسله ، ويقال : دلق السيل على القوم : إذا خرج عليهم ولم يشعروا به ، فكأن الحجارة آتية من كل مكان كالسيل إذا ظهر على الوادي فلا يدرى من أين جاء .
[ ص: 162 ] فصل : في نبذ من فوائد حديث الباب :
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفي آخره : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فأخبرني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : فكنت فيمن رجمه . . الحديث .
الظاهر أن المحدث nindex.php?page=showalam&ids=12300لابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، كما أخرجه بعد في باب الرجم بالمصلى ، حيث ساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وفي آخره : فقال له - عليه السلام - :" خيرا " وصلى عليه . ولم يقل يونس nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فصلى عليه .
وفي بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : سئل أبو عبد الله : فصلى عليه يصح ؟ ، قال : رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر . قيل له : رواه غير nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ؟ قال : لا . ثم ساقه - في باب رجم المحصن - nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخرجها مسلم ، حدثنا إسحاق ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة فذكره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قوله : ( فصلى عليه ) خطأ لإجماع أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق على خلافه ، ثم إجماع أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري على خلافه . وقال غيره : قد اضطرب في ذلك ، ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : فما استغفر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا سبه ، وفيه : فما حفرنا له .
[ ص: 163 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ولم يصل عليه .
وأخرج له مسلم من حديث بريدة مطولا ، وفيه طلب الاستغفار له ، وفي آخره :" nindex.php?page=hadith&LINKID=660215لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم " ، وفيه : أنه حفر له حفرة ، وفي رواية له في قصة العامدية : ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ثم أمر الناس فرجموها . وفي رواية من حديث نعيم بن هزال أن المزني بها كانت جارية لهزال ترعى يقال لها فاطمة ، وفي " السنن " لأبي قرة : قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : اختلفوا ، فقائل يقول : ربط ماعز إلى شجرة ، وفيها : أنه طول في الأوليين من الظهر حتى كاد الناس يعجزون عنها من طول الصلاة . وفيها : رماه nindex.php?page=showalam&ids=2ابن الخطاب بلحي بعير فأصاب رأسه فقتله . وفيها : فقيل يا رسول الله أنصلي عليه ؟ قال :" لا " وفي الغد طول أيضا ، وقال : صلوا على صاحبكم ، فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس .
وفي " سنن " الكجي من حديث اللجلاج :" nindex.php?page=hadith&LINKID=675771لا تقولوا خبيث ، لهو عند الله أطيب من ريح المسك " ، وفي " مسند عبد الله ( بن وهب )" من حديث يزيد بن نعيم بن هزال فلقيت عبد الله بن أنيس وهو نازل من مأدبته وأخذ له وظيفا من بعير فرماه به فقتله ، وفيه من حديث أبي ذر أنه قال له :" ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة " .
[ ص: 164 ] وفي " ( علل ) nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي المفردة " من حديث أبي الفيل أنه - عليه السلام - قال :" لا تشتمه " يعني ماعز بن مالك ، ثم قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه فقال : لا أعلم أحدا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك غير الوليد بن أبي ذر . قلت له : أبو الفيل له صحبة ؟ قال : لا أدري ، ولا أعرف اسمه ولا يعرف له غير هذا الحديث الواحد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وروى قصة ماعز في قصة اعترافه بالزنا ورجمه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وابن سمرة وسهل بن سعد ونعيم بن هزال nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، وفي أكثرها أنه اعترف أربع مرات ، وفي بعضها : مرتين ، وفي بعضها : ثلاثا .
قلت : ورواها أيضا الصديق أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في " علله المفردة " ، وأبو بردة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، ( وعلي ) وأبو ذر - أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب - واللجلاج وأبو الفيل كما سلف .
فصل :
روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=675772أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها ، فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت ، فجلده الحد وتركها .
[ ص: 165 ] فصل :
تكراره - عليه السلام - ماعزا ليعرض له بالرجوع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لم يكن لاشتراط التكرار في الاعتراف ، ولكنه كان يستنكر عقله ، فلما عرف صحته استفسر منه الزنا ، فلما فسره أمر برجمه ، ولهذا قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما سيأتي :" أنكتها ؟"- لا يكني .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن طائفة الاكتفاء بمرة في الحدود ، وأنه قول الحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان وعثمان البتي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأبي سليمان وجميع أصحابهم .
وعن طائفة أخرى : لا يقام على أحد حد الزنا بإقراره حتى ( يقر ) أربع مرات ، ولا يقام عليه حد القطع والسرقة حتى يقر به مرتين ، وحد الخمر كذلك ، وفي القذف واحدة ، وأنه مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وأنه لما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم حديث العامدية قال : فيه البيان الجلي من الشارع لأي شيء رد ماعزا ، وأنه لا يحتاج إلى ترديدها لظهور ما أقرت به ، فدل على أن ترديده ما كان للإقرار ، وإنما كان لتهمة عقله أو أنه لا يدريه .
قال : وحديث [ ابن مضاض ، فإن ابن مضاض مجهول ] لا يدرى من هو - عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ترداد ماعز أربعا . قلت : صوابه عبد الرحمن بن الهضهاض .
[ ص: 166 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : وهو أصح من ( هضاض ) . وذكر الخلاف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : ابن الصامت حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا ( الوجه ) ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " طبقاته " في الطبقة الأولى من أهل المدينة .
وقال : عبد الرحمن بن صامت ابن عم nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : ابن هياض ، وقال بعضهم : ( هضهاض ) ، وزاد في كتاب " الوحدان " هضابا ، ثم قال : الله أعلم أيهم الحافظ للصواب . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " ثقاته " . وقال مسلمة بن القاسم في كتابه : معروف ، قال : وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حسن صحيح ببيان بطلان ظنهم ، ثم ساقه من حديث عبد الرحمن بن الصامت عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه سمعه يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=675766جاء الأسلمي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشهد على نفسه أربع مرات بالزنا ، يقول : أتيت امرأة حراما . كل ذلك يعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأقبل في الخامسة فقال :" أنكحتها ؟" قال : نعم . قال :" فهل تدري ما الزنا ؟" قال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا . قال :" فما تريد بهذا القول ؟" قال : أريد أن تطهرني . قال : فأمر به فرجم ، فهذا خبر صحيح .
[ ص: 167 ] وفيه : أن الشارع لم يكتف بتقريره أربعا حتى أقر في الخامسة ، ثم لم يكتف بذلك حتى سأله السادسة :" هل تعرف ما الزنا ؟" فلما عرف أنه يعرفه لم يكتف بذلك حتى سأله في السابعة :" ما تريد بهذا ؟" ليختبر عقله ، فلما عرف عقله أقام عليه الحد .
قلت : فكأنه يرى غير ابن الهضهاض .
فصل :
اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=10392_10406_10404الحفر للمرجوم ، قال أبو عمر : روي عن علي أنه حفر لشراحة إلى السرة ، وأن الناس أحدقوا لرجمها ، فقال : ليس هكذا الرجم إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضا ، ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة ، ثم قال : والرجم رجمان ، رجم سر ، ورجم علانية ، فما كان منه بإقرار ، فأول من يرجم الإمام ثم الناس ( وما كان منه ببينة ، فأول من يرجم البينة ، ثم الإمام ، ثم الناس ) .
وقد أسلفنا الحفر له وللعامدية ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث أبي عمران : سمعت شيخنا يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=16329ابن أبي بكرة ، عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=3313أنه - عليه السلام - رجم امرأة فحفر إلى السرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحفر للمرجوم ، وإن حفر للمرجومة فحسن .
وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ولا يحفر لهما ، وإن حفر فحسن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب : إن شاء حفر ، وإن شاء لم يحفر .
[ ص: 168 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : [ أكثر الأحاديث ] على ألا يحفر . لا جرم قال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : يستحب أن يحفر لهما ، ويرسل يداه يدرأ بهما عن وجهه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : الأحسن أن لا يحفر له . وروي عنه : يحفر له ، كما سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، وحكي في " الإشراف " عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الإمام مخير في ذلك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحفر لها إن ثبت زناها بالبينة دون الإقرار . وبه قال الفرضي من المالكية .