6487 6881 - حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن سفيان ، عن عمرو ، عن مجاهد ، - رضي الله عنهما - قال : ابن عباس بني إسرائيل قصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة : كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية كانت في فمن عفي له من أخيه شيء [ البقرة : 178 ] . قال فالعفو أن يقبل الدية في العمد ، قال : ابن عباس : فاتباع بالمعروف [ البقرة : 178 ] أن يطلب بمعروف ، ويؤدي بإحسان . [ انظر : 4498 - فتح 12 \ 205 ]