6575 6976 - حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، قال : جابر بن عبد الله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم ،
وقال بعض الناس : الشفعة للجوار . ثم عمد إلى ما شدده فأبطله ، وقال : إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة ، فاشترى سهما من مائة سهم ، ثم اشترى الباقي ، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ، ولا شفعة له في باقي الدار ، وله أن يحتال في ذلك . [انظر : 2231 - مسلم : 1608 - فتح: 12 \ 345 ]