الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              1028 [ ص: 417 ] 11 - باب: من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها

                                                                                                                                                                                                                              1078 - حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: حدثني بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت [الانشقاق: 1] فسجد، فقلت: ما هذه ؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. [انظر: 766 - مسلم: 578 - فتح: 2 \ 559]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أبي رافع - واسمه نفيع - قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ:، إذا السماء انشقت [الانشقاق :1] فسجد.. الحديث.

                                                                                                                                                                                                                              وأخرجه مسلم أيضا، وقد سلف وهو حجة لقول الثوري ومالك والشافعي أنه من قرأ سجدة في صلاة مكتوبة أنه لا بأس أن يسجد فيها.

                                                                                                                                                                                                                              إلا أن الذين لا يرون السجود في المفصل لا يرون السجود في هذه السورة، فإن فعل فلا حرج عندهم في ذلك.

                                                                                                                                                                                                                              وقد كره مالك قراءة سجدة في صلاة الفريضة الجهرية والسرية مرة، واختاره أخرى.

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن حبيب: لا يقرأ الإمام السجدة فيما يسر فيه، ويقرأها فيما يجهر فيه.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 418 ] وروي مثله عن أبي حنيفة وقال: هو مخير أن يسجد عقبها أو يؤخرها بعد الفراغ من الصلاة.

                                                                                                                                                                                                                              ومنع ذلك أبو مجلز، ذكره الطبري عنه أنه كان لا يرى السجود في الفريضة، وزعم أن ذلك زيادة في الصلاة، ورأى أن السجود فيها غير الصلاة.

                                                                                                                                                                                                                              وحديث الباب يرد عليه، وبه عمل السلف من الصحابة وعلماء الأمة.

                                                                                                                                                                                                                              وروي عن عمر أنه صلى الصبح فقرأ: والنجم [النجم: 1] فسجد فيها. وقرأ مرة في الصبح الحج فسجد فيها سجدتين.

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن مسعود في السورة يكون آخرها سجدة: إن شئت سجدت بها، ثم قمت فقرأت وركعت، وإن شئت ركعت بها.

                                                                                                                                                                                                                              وقال الطحاوي: إنما قرأ الشارع السجدة في العتمة والصبح، وهذا فيما يجهر فيه، وإذا سجد في قراءة السر لم يدر سجد للتلاوة أم [ ص: 419 ] لغيرها.

                                                                                                                                                                                                                              وفي الحديث أيضا حجة لمن قال: إن سجدة هذه السورة من عزائم السجود، وقول ابن بطال أنه قال على العكس معللا بترك السلف السجود فيها ; ولذلك أنكر أبو رافع على أبي هريرة سجوده فيها، كما أنكر عليه أبو سلمة فيما مضى.

                                                                                                                                                                                                                              وقول أبي هريرة: ( سجدت بها خلف أبي القاسم، فلا أزال أسجد بها ). يحتمل أن يكون سجد فيها خلفه ولم يواظب - صلى الله عليه وسلم - عليه بها.

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن بطال: ولذلك أجمع الناس على تركها، ولو واظب عليه لم يخف ذلك عليهم ولا تركوها، ولا نسلم له ذلك.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية