1486 [ ص: 223 ] 34 - باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي 1561 - حدثنا حدثنا عثمان، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، رضي الله عنها: عائشة بالبيت، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن، قالت رضي الله عنها: فحضت فلم أطف عائشة بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: " مكة؟ ". قلت: لا. قال: "فاذهبي مع أخيك إلى وما طفت ليالي قدمنا التنعيم، فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا". قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم. قال: "عقرى حلقى، أوما طفت يوم النحر؟ ". قالت: قلت: بلى. قال: "لا بأس، انفري". قالت رضي الله عنها: فلقيني النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مصعد من عائشة مكة، وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. [انظر: 294- مسلم: 1211 - فتح: 3 \ 421] خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا