134 [ ص: 676 ] 53 - باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله
134 - حدثنا قال: حدثنا آدم عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعن ابن عمر، عن الزهري، عن سالم، ابن عمر، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين". لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، [366، 1542، 1838، 1842، 5794، 5803، 5805، 5806، 5847، 5852 - مسلم: 1177 - فتح: 1 \ 231] عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: "