2007 [ ص: 242 ] 46 - باب: إذا كان البائع بالخيار ، هل يجوز البيع ؟
2113 - حدثنا حدثنا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، رضي الله عنهما ، ابن عمر إلا بيع الخيار" . كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "