2028 [ ص: 321 ] 55 - باب: بيع الطعام قبل أن يقبض ، وبيع ما ليس عندك
2135 - حدثنا حدثنا علي بن عبد الله ، قال الذي حفظناه من سفيان سمع عمرو بن دينار ، يقول : سمعت طاوسا رضي الله عنهما يقول : ابن عباس فهو الطعام أن يباع حتى يقبض . قال أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحسب كل شيء إلا مثله . [انظر : 2132 - مسلم: 1525 - فتح: 4 \ 349] ابن عباس :