2119 2234 - حدثنا قال : أخبرني عبد العزيز بن عبد الله عن الليث ، عن سعيد ، أبيه عن رضي الله عنه قال : أبي هريرة ولا يثرب [عليها] ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ، ولو بحبل من شعر" . إذا زنت أمة أحدكم ، فتبين زناها ، فليجلدها الحد [انظر : 2152 - سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " 1703 - فتح: 4 \ 421] مسلم :