الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2119 2234 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : أخبرني الليث ، عن سعيد ، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إذا زنت أمة أحدكم ، فتبين زناها ، فليجلدها الحد ولا يثرب [عليها] ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ، ولو بحبل من شعر" . [انظر : 2152 - مسلم : 1703 - فتح: 4 \ 421]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديثي جابر قال : باع النبي - صلى الله عليه وسلم - المدبر ، وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في بيع الأمة إذا زنت وقد سلف .

                                                                                                                                                                                                                              ثم ساقه من حديث أبي هريرة وحده وقد سلف أيضا في باب بيع العبد الزاني .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 600 ] واختلف العلماء في بيع المدبر ، فذهب مالك والكوفيون إلى أنه لا يجوز بيعه ، ولا يجوز تحويله عن موضعه الذي وضع فيه ، وقال الشافعي : بيعه جائز ; استدلالا بهذا الحديث .

                                                                                                                                                                                                                              وسيأتي إيضاحه في بابه إن شاء الله تعالى ، ولهذا أسقط هذا الباب ابن التين ، وأدخله ابن بطال في الباب الذي قبله ، وما فعله جيد ; لأجل حديث أبي هريرة الآخر ، فإنه لا معنى لإدخاله في بيع المدبر .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية