2131 [ ص: 634 ] 4 - باب: السلم في النخل
2247 - 2248 - حدثنا حدثنا أبو الوليد ، عن شعبة ، عن عمرو ، قال : سألت أبي البختري رضي الله عنهما ابن عمر وعن بيع الورق نساء بناجز . نهي عن بيع النخل حتى يصلح ، [انظر : 1486 - فتح: 4 \ 432] عن السلم في النخل ، فقال :
عن السلم في النخل ، فقال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه ، أو يأكل منه ، وحتى يوزن ابن عباس . [انظر : 2246 - وسألت 1537 - فتح: 4 \ 432] مسلم :