306 [ ص: 66 ] 11 - باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
312 - حدثنا قال: حدثنا أبو نعيم عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، قال: قالت مجاهد عائشة: فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها فقصعته بظفرها. [فتح: 1 \ 412] . ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه،