الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              5355 [ ص: 342 ] 2 - باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟

                                                                                                                                                                                                                              5679 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد بن ذكوان، عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسقي القوم، ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. [انظر: 2882 - فتح 10 \ 136]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.

                                                                                                                                                                                                                              هذا الحديث سلف في الجهاد .

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن بطال : وإنما يجوز هذا للنساء اللاتي لا يخشى من قبلهن فتنة، وأما الجواري فلا يباشرن الرجال غير ذوي المحارم منهن .

                                                                                                                                                                                                                              وعندنا إنما تجوز المداواة عند عدم المعالج من كل صنف.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية