491 [ ص: 73 ] 104 - باب: التطوع خلف المرأة
513 - حدثنا قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف عن مالك، -، عن أبي النضر - مولى عمر بن عبيد الله أبي سلمة بن عبد الرحمن، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. عائشة [انظر: 382 عن 512، 744 - فتح: 1 \ 588]. - مسلم:
ذكر فيه حديث كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني... الحديث. عائشة:
وقد سلف في الباب المشار إليه.
وكره كثير من أهل العلم أن تكون المرأة سترة للمصلي.
قال لا يستتر بالمرأة، وأرجو أن تكون مالك: واسعا. وقال مرة: لا يصلي وبين يديه امرأة وإن كانت أمه أو أخته إلا أن يكون دونها سترة. السترة بالصبي
وقال لا يستتر بامرأة ولا دابة. الشافعي:
ووجه كراهتهم لذلك - والله أعلم - لأن الصلاة موضوعة للإخلاص والخشوع، والمصلي خلف المرأة الناظر إليها يخشى عليه الفتنة بها [ ص: 74 ] والاشتغال عن الصلاة بنظره إليها؛ لأن النفوس مجبولة على ذلك، وأينا يملك إربه كما كان - صلى الله عليه وسلم - يملكه؛ فلذلك صلى هو خلفها لأمن الشغل؛ بخلافنا.