5469 [ ص: 618 ] 15 - باب: العمائم
5806 - حدثنا حدثنا علي بن عبد الله، قال: سمعت سفيان قال: أخبرني الزهري عن سالم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أبيه، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، ولا الخفين، إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين". لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، [انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح 10 \ 273] "