الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
448 [ 262 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك قال: nindex.php?page=treesubj&link=906قدم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر، فقال: لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها.
حدث عن: nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله بن حنطب.
وروى عنه: أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة المديني، وقضية ما ذكر أهل العلم بالرواة أنه ليس بخالد بن رباح الهذلي البصري.
والمطلب: هو ابن عبد الله بن حنطب المدني [ ص: 484 ]
سمع: أبا موسى، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو، وكثير بن زيد.
ويوسف: هو ابن ماهك المكي، فارسي الأصل.
سمع: أم هانئ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=11937جعفر بن إياس، وإبراهيم بن المهاجر.
وقوله: إذا فاء الفيء أي: رجع الظل إلى جهة الشرق، ويقال: الفيء ما كان شمسا فنسخها الظل، والظل ما لم يغشه الشمس، وأصل الفيء الرجوع يسمى الظل بعد الزوال فيئا؛ لرجوعه من جهة الغرب إلى جهة الشرق.
وقول معاذ: لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها.
قال الشافعي: وجهها: الباب، والمراد: حتى تزول الشمس.
والمقصود من الخبر والأثر: أن nindex.php?page=treesubj&link=909_908_907_906_946الجمعة إنما تقام بعد الزوال، وكذلك الخطيب لا يبتدئ بالخطبة إلا بعد الزوال، والخبر وإن كان مرسلا لكن معناه مسند موصول؛ ففي الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك: nindex.php?page=hadith&LINKID=650853أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير جواز تقديم الجمعة على الزوال، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، واستشهد لذلك بما روي عن سهل بن مسعد أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة وعن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=667635كنا [ ص: 485 ] نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نرجع فلا يرى للحيطان فيء يستظل به.
ونحن نحمل ذلك على أنهم كانوا يعجلون ولا يتراخون بها.
وحديث سهل [يدل] على أنهم nindex.php?page=treesubj&link=975كانوا يبكرون إلى الجمعة ويؤخرون الغداء والقيلولة؛ كيلا يعوقهم الاشتغال بهما عن التبكير، ويشعر به ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: كنا نبكر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة.