الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
548 ص: قالوا فبهذه الآثار رخصنا للذي nindex.php?page=treesubj&link=338_32648يسلم عليه وهو غير طاهر أنه يتيمم ويرد السلام، ليكون ذلك جوابا للسلام، وهذا كما رخص قوم في nindex.php?page=treesubj&link=338التيمم للجنازة، والعيدين إذا خيف على فوت ذلك إذا تشوغل بطلب الماء لوضوء الصلاة.
ش: أي قال هؤلاء الآخرون الذين ذهبوا إلى أنه nindex.php?page=treesubj&link=32648ينبغي لمن يسلم عليه وهو على حدث أن يتيمم ويرد السلام، وإن كان في المصر "رخصنا بهذه [1\ق141-ب] الآثار" وأراد بها آثار nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وآثار أبي الجهم المذكورة آنفا.
قوله: "ليكون ذلك" أي رده السلام بعد التيمم، جوابا لسلام المسلم وإن كان قد تأخر ساعة من الزمان، لأجل التيمم.
[ ص: 200 ] قوله: "وهذا" أي الحكم المذكور نظير ما رخص قوم في nindex.php?page=treesubj&link=338التيمم لأجل الصلاة على الجنازة، ولأجل صلاة العيدين إذا خاف أن تفوته إن اشتغل بطلب الماء لأجل الوضوء، وأراد بهؤلاء القوم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، ويحيى الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=15975وسعد بن إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث؛ فإنهم ذهبوا إلى أنه يتيمم عند خوف فوت الجنازة لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء فهو كالعادم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية، وكذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عند خوف فوت صلاة العيد، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر: لا يجوز ذلك.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: يتيمم إذا خاف فوت الوقت أيضا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: يصلي على الجنازة من غير وضوء؛ لأنه لا ركوع فيها ولا سجود.
وهذا ليس بصحيح؛ لأنها صلاة، فتدخل في عموم قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=666400 "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" .