786 787 ص: ومما يدل على نسخ ذلك أيضا أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قد روى ما ذكرنا "عن النبي -عليه السلام- في جوابه لعمر . -رضي الله عنه-، ثم جاء عنه أنه قال بعد النبي -عليه السلام- ما حدثنا به محمد بن خزيمة، قال: أنا قال: أنا حجاج، ، عن حماد ، عن أيوب ، عن نافع أنه قال: "إذا أجنب الرجل، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه، وتمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، وذراعيه، وغسل فرجه، ولم يغسل قدميه". ابن عمر
فهذا وضوء غير تام، وقد علم أن النبي -عليه السلام- أمر في ذلك بوضوء تام، ولا يكون هذا إلا وقد ثبت النسخ كذلك عنده.