822 ص: واحتجوا في ذلك أيضا من النظر، فقالوا: قد رأينا الأذان ما كان منه مكررا لم يثن في المرة الثانية، وجعل على النصف مما هو عليه في الابتداء، وكانت الإقامة لا يبتدأ بها، إنما تكون بعد الأذان، فكان النظر على ذلك أن يكون ما فيها مما هو في الأذان غير مثنى، وما فيها مما ليس في الأذان مثنى، فكل الإقامة في الأذان غير "قد قامت الصلاة" لأنها ليست من الأذان. فتفرد الإقامة كلها ولا تثنى غير "قد قامت الصلاة" فإنها تكرر