1499 1500 1501 1502 1503 1504 [ ص: 380 ] ص: وأما - رضي الله عنهما - فروي عنه ما قد حدثنا عبد الله بن عباس علي بن شيبة ، قال: ثنا قال: ثنا قبيصة بن عقبة، ، عن سفيان ، عن عوف ، عن أبي رجاء قال: "صليت معه الفجر فقنت قبل الركوع". ابن عباس
حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، ... فذكر بإسناده مثله، وزاد: "وقال: هذه الصلاة الوسطى". عوف
قال -رحمه الله-: فقد يجوز أيضا في أمر أبو جعفر في ذلك ما جاز في أمر ابن عباس - رضي الله عنه -، فنظرنا هل روي عنه خلاف هذا؟ فإذا علي قد حدثنا، قال: ثنا أبو بكرة قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، ، عن سفيان الثوري واقد ، عن قال: " صليت خلف سعيد بن جبير ابن عمر - رضي الله عنهم - فكانا لا يقنتان في صلاة الصبح". وابن عباس
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا قال: أنا عبد الله بن رجاء، ، عن زائدة قال: أنا منصور، أو مجاهد، "أن سعيد بن جبير: - رضي الله عنهما - ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر".
حدثنا قال: ثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: أنا هشيم، ، عن حصين عمران بن الحارث، قال: "صليت خلف في داره الصبح، فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده". ابن عباس
حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، ، عن شعبة قال: أخبرني حصين بن عبد الرحمن، عمران بن الحارث السلمي قال: "صليت خلف الصبح، فلم يقنت". ابن عباس
فكان الذي يروي عنه القنوت هو إنما كان ذلك وهو أبو رجاء بالبصرة واليا عليها - رضي الله عنه -، وكان أحد من يروي عنه بخلاف ذلك لعلي وإنما كانت صلاته بعد ذلك سعيد بن جبير، بمكة، وكانت صلاته في ذلك مذهب عمر - رضي الله عنهما -، فكان الذين قد روينا عنهم القنوت في الفجر إنما كان ذلك منهم للعارض الذي ذكرنا، فقنتوا فيها وفي غيرها من الصلوات، وتركوا ذلك في حال عدم ذلك العارض. وعلي
[ ص: 381 ]