1731 1732 1733 1734 ص: وقد روي عن ما يدل على أن ذلك قد كان كذلك: أبي أيوب
حدثنا أبو غسان ، قال: ثنا قال: ثنا يزيد بن هارون، ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري عطاء بن يزيد الليثي ، عن ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أبي أيوب الأنصاري أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأوم إيماء".
أخبرنا أحمد بن داود ، قال: ثنا سهل بن بكار ، قال: ثنا ، قال: ثنا وهيب بن خالد ، عن معمر ، عن الزهري عطاء بن يزيد ، عن ، عن النبي - عليه السلام - قال: " أبي أيوب ومن أوتر بواحدة فهو حسن، ومن لم يستطع فليوم إيماء". . . الوتر حق، فمن أوتر بخمس فهو حسن، ومن أوتر بثلاث فقد أحسن،
حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: أنا يحيى بن عبد الله بن الضحاك ، قال: ثنا الأوزاعي ، عن الزهري عطاء بن يزيد ، عن ، أن النبي - عليه السلام - قال: " أبي أيوب الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة".
[ ص: 93 ] حدثنا ، قال: ثنا يونس ، عن سفيان ، عن الزهري عطاء بن يزيد الليثي ، عن ، -قال: ولم يذكر النبي - عليه السلام - قال: "الوتر حق -أو واجب- فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء بخمس، ومن شاء بثلاث، ومن شاء بواحدة، . ومن غلب إلى أن يوم فليوم". أبي أيوب
فأخبر في هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين في أن يوتروا بما أحبوا لا وقت في ذلك ولا عدد بعد أن يكون ما صلوا وترا، . وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله - عليه السلام - على خلاف ذلك وأوتروا وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شيء منه، فدل إجماعهم على نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله; لأن الله تعالى لم يكن ليجمعهم على ضلال.