1889 1890 ص: وقد يجوز أن يكون النبي - عليه السلام - لم يصل يومئذ; لأنه كان يقاتل، فالقتال عمل، والصلاة لا يكون فيها عمل، وقد يجوز أن يكون لم يصل يومئذ; لأنه لم يكن أمر حينئذ أن يصلي راكبا، فنظرنا في ذلك.
فإذا قد حدثنا، قال: ثنا ابن مرزوق ، أبو عامر ، عن وبشر بن عمر (ح). ابن أبي ذئب
وحدثنا قال: أنا يونس، قال: أنا ابن وهب، ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن ، قال: " أبيه الخندق حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله -عز وجل-: حبسنا يوم وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا قال: فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا ، فأقام الظهر، فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر، فصلاها كذلك،
[ ص: 276 ] ثم أمره فأقام المغرب، فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل الله -عز وجل- في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا ".
فأخبر أبو سعيد - رضي الله عنه - أن تركهم للصلاة يومئذ ركبانا إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك، ثم أبيح لهم بهذه الآية، فثبت بذلك أن وكذلك الرجل إذا كان في الحرب لا يمكنه النزول عن دابته من خوف العدو، وكذا من سبع، أن له أن يصلي عليها إيماء، فله أن يصلي قاعدا إن كان يخاف ذلك في القيام، ويومئ إيماء، وهذا كله قول لو أن رجلا كان على الأرض وهو يخاف إن سجد أن يفترسه سبع أو يضربه رجل بسيف ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله. ومحمد