1981 ص: وثبت بما ذكرنا أن ست، وهو قول التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة إلا أنه قال: أحب إلي أن يبدأ بالأربع ثم يثنى بالركعتين; لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها على ما قد نهي عنه، فإنه قد حدثنا أبي يوسف قال: ثنا يزيد بن سنان، ، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم سليمان بن مسهر ، عن : أن خرشة بن الحر " - رضي الله عنه - كان يكره أن يصلى بعد صلاة مثلها". عمر
قال : فلذلك استحب أبو جعفر: أبو يوسف -رحمه الله- أن يقدم الأربع قبل الركعتين; لأنهن لسن مثل الركعتين، وكره أن تقدم الركعتان لأنهما مثل الجمعة.
وأما أبو حنيفة - رضي الله عنه - فكان يذهب في ذلك إلى القول الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب، والله أعلم.