الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                1981 ص: وثبت بما ذكرنا أن التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة ست، وهو قول أبي يوسف إلا أنه قال: أحب إلي أن يبدأ بالأربع ثم يثنى بالركعتين; لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها على ما قد نهي عنه، فإنه قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال: ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن سليمان بن مسهر ، عن خرشة بن الحر " : أن عمر - رضي الله عنه - كان يكره أن يصلى بعد صلاة مثلها".

                                                قال أبو جعفر: : فلذلك استحب أبو يوسف -رحمه الله- أن يقدم الأربع قبل الركعتين; لأنهن لسن مثل الركعتين، وكره أن تقدم الركعتان لأنهما مثل الجمعة.

                                                وأما أبو حنيفة - رضي الله عنه - فكان يذهب في ذلك إلى القول الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب، والله أعلم.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي وثبت بما ذكرنا من الآثار المذكورة أن المستحب أن يصلي بعد صلاة الجمعة ست ركعات، وهو قول أبي يوسف والشافعي والثوري وآخرين -الذين ذكرناهم فيما قبل- إلا أن أبا يوسف قال: أحب إلي ... إلى آخره.

                                                ثم إسناد الأثر المذكور صحيح، أخرجه عن يزيد بن سنان القزاز ، عن عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري روى له الجماعة، عن سفيان [ ص: 391 ] الثوري ، عن سليمان الأعمش ، عن إبراهيم النخعي ، عن سليمان بن مسهر الفزاري الكوفي روى له مسلم وأبو داود والنسائي ، عن خرشة -بفتح الخاء المعجمة والراء المهملة والشين المعجمة- ابن حر الفزاري، وكان يتيما في حجر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ويقال: له صحبة، روى له الجماعة.

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا ابن إدريس ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن سليمان بن مسهر ، عن خرشة قال: "كان عمر - رضي الله عنه - يكره أن يصلى خلف صلاة مثلها".

                                                ونا هشيم ، عن الأعمش ، عن سليمان بن مسهر ، عن خرشة بن الحر، عن عمر - رضي الله عنه -: "أنه كره أن يصلى بعد المكتوبة مثلها" انتهى.

                                                وذلك أنه إذا تنفل بعد الفرض مثله لا يتميز الفرض من النفل، وللفرض مزية كبيرة على النفل، والله تعالى أعلم.




                                                الخدمات العلمية