1994 ص: قال : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن أبو جعفر إلا الذي لا ينبغي تركه مثل الركعتين بعد الظهر والركعتين بعد المغرب، والركعتين عند دخول المسجد، وأما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن يصلى في المساجد ولكن يؤخر ذلك إلى البيوت. التطوع لا ينبغي أن يفعل في المساجد
[ ص: 402 ]