2197 ص: فمن الحجة عليهم للآخرين أنه قد يجوز أن يكون قوله: "كان خلف الناس" أي كان خلف صفوفهم لا فصل بينه وبينهم، فكان شبه المخالط لهم، فذلك أيضا داخل في معنى ما بان من حديث ابن بحينة، وذلك مكروه عندنا، وإنما يجب أن يصليهما في مؤخر المسجد ثم يمشي من ذلك المكان إلى أول المسجد فأما أن يصليهما مخالطا لمن يصلي الفريضة فلا.
وقد حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، ، عن أبو عامر ، عن ابن أبي ذئب قال: كان شعبة، - رضي الله عنه - يقول: "يا أيها الناس، ألا تتقون الله، ابن عباس قال: وكان افصلوا بين صلاتكم. لا يصلي الركعتين بعد المغرب إلا في بيته"، فأراد ابن عباس منهم الفصل بين الفريضة والتطوع. عبد الله بن عباس
وذلك الذي أريد في حديث أبي هريرة وابن بحينة وعبد الله بن سرجس - رضي الله عنه -، ونحن نستحب أيضا الفصل بين الفرائض والنوافل بما أمر به رسول الله - عليه السلام - فيما روينا في هذا الباب، ولا نرى بأسا لمن لم يكن ركع ركعتي الفجر حتى جاء المسجد وقد دخل الإمام في صلاة الصبح أن يركعهما في مؤخر المسجد، ثم يمشي إلى مقدمه فيصلي مع الناس، ألا ترى أن ذلك لو كان في ظهر أو عصر أو عشاء لم يكن به بأس ولا يكون فاعل ذلك واصلا بين فريضة وتطوع، فكذلك إذا كان في صبح فلا بأس به ولا يكون فاعله واصلا بين فريضة وتطوع، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. ومحمد
[ ص: 74 ]