3055 ص: وأما وجه طريق النظر فإنا رأينا الذين يوجبون فيها الزكاة ولا يوجبونها حتى تكون ذكورا وإناثا يلتمس صاحبها نسلها ، ولا تجب الزكاة في ذكورها خاصة ، ولا في إناثها خاصة ، . وكانت الزكوات المتفق عليها في المواشي السائمة تجب في الإبل والبقر والغنم ذكورا كانت كلها أو إناثا
فلما استوى حكم الذكور في ذلك خاصة ، وحكم الإناث خاصة ، وحكم الذكور والإناث ، . وكانت الذكور من الخيل خاصة والإناث منها خاصة لا تجب فيها زكاة ، كان كذلك في النظر للإناث منها والذكور إذا اجتمعت ، لا تجب فيها زكاة