3065 ص: حدثنا أبو بكرة ، قالا : ثنا وابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر ، عن ابن أبي ذئب عبد الرحمن بن مهران : - رضي الله عنه - كتب إلى عمر بن عبد العزيز أيوب بن شرحبيل : أن ; فإني سمعت ذلك ممن سمعه من النبي - عليه السلام - يقول ذلك " . خذ من المسلمين من كلى أربعين دينارا دينارا ، ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يديرونها ، ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول "أن
ففي هذا الحديث أمر رسول الله - عليه السلام - للمصدقين أن يأخذوا من أموال المسلمين ما ذكرنا ، ومن أموال أهل الذمة ما وصفنا .