الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3093 ص: والنظر الصحيح أيضا يدل على ذلك ; وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم بعد وقت معلوم وهو الحول ، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ووقت معلوم .

                                                ثم رأينا ما تخرج الأرض تؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج ولا ينتظر به وقت ، فلما سقط أن يكون له وقت تجب فيه الزكاة بحوله سقط أن يكون له مقدار تجب الزكاة فيه ببلوغه ، فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء ، إذا سقط أحدها سقط الآخر كما كانا في الأموال التي ذكرنا سواء ، لما ثبت أحدهما ثبت الآخر . فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي : القياس الصحيح أيضا يدل على وجوب الصدقة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره من غير تقدير بمقدار .

                                                قوله : "وذلك " أي : وجه دلالة النظر الصحيح على ذلك ، أنا رأينا الزكوات إنما تجب في الأموال وفي المواشي السائمة بشرطين :

                                                أحدهما : أن يكون منها بمقدار معلوم وهو النصاب .

                                                والثاني : أن يكون بعد وقت معلوم وهو مضي الحول .

                                                [ ص: 165 ] ورأينا وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض إنما هو في وقت إخراجها ولا يؤقت بوقت معين .

                                                فلما سقط أن يكون له وقت محدود لوجوب الزكاة بحول ذلك الوقت ; فكذلك بالنظر والقياس عليه سقط أن يكون له مقدار معين تجب الزكاة فيه بحصول ذلك المقدار ، فاستوى فيه حكم المقدار والوقت فبسقوط أحدهما يسقط الآخر ، كما استوى حكم المقدار والوقت في الأموال والمواشي ، فبثبوت أحدهما يثبت الآخر ، والله أعلم .

                                                قوله : "وهو قول أبي حنيفة " أي : الذي ذكرناه من وجوب الزكاة في القليل والكثير مما أخرجته الأرض -الذي هو النظر الصحيح- هو قول أبي حنيفة وزفر وآخرين كما ذكرناه .




                                                الخدمات العلمية