3410 ص: وقد روي في حكم الصائم إذا قاء أو استقاء عن النبي - عليه السلام - مفسرا : ما حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا ، قال : ثنا مسدد ، عن عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين قال : قال رسول الله - عليه السلام - : أبي هريرة " . من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقضي "
فبين هذا الحديث كيف حكم الصائم إذا ذرعه القيء أو استقاء ، وأولى الأشياء بنا أن نحمل الآثار على ما فيه اتفاقها وتصحيحها لا على ما فيه تنافيها وتضادها ، فيكون معنى الحديثين الأولين على ما وصفنا حتى لا يضاد معناهما معنى هذا الحديث . فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .
[ ص: 526 ]