4542 4543 4544 4545 4546 [ ص: 152 ] ص: وكان من الحجة لهم في حديث الذي احتج به عليهم أهل المقالة الأولى: أنه قد يجوز أن [يكون] ما ذكرنا فيه [كان] في وقت ما لم يكن الإحداد يجب في كل العدة، فإنه قد كان ذلك كذلك. جابر
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، (ح). حبان بن هلال
وحدثنا قال: ثنا أبو بكرة، (ح). حبان
وحدثنا فهد ، قال: ثنا (ح). أحمد بن يونس
وحدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، (ح). جبارة بن المغلس
وحدثنا ربيع المؤذن وسليمان بن شعيب قالا: ثنا قالوا: ثنا أسد، ، عن محمد بن طلحة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الله بن شداد قالت: أسماء بنت عميس جعفر -رضي الله عنه- أمرني رسول الله -عليه السلام- فقال: تسلبي ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت". "لما أصيب .
ففي هذا الحديث أن الإحداد لم يكن على المعتدة في كل عدتها، وإنما كان في وقت منها خاص، ثم نسخ ذلك وأمرت أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.