4656 ص: فلما قال رسول الله -عليه السلام-: فمنع النكاح من البطلان بعد وقوعه، وكذلك الطلاق، والمراجعة، ولم نر البيوع حملت على ذلك المعنى، بل حملت على ضده، فجعل من "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" كان بيعه باطلا، وكذلك إن أجر لاغيا كانت إجارته باطلة، فلم يكن ذلك عندنا إلا لأن البيوع والإجارات مما تنقض بالأسباب التي ذكرنا، فنقضت بالهزل كما نقضت بذلك، وكانت الأشياء الأخر من الطلاق والعتاق والرجعة لا تبطل بشيء من ذلك، فجعلت غير مردودة بالهزل. باع لاغيا
فكذلك أيضا في النظر ما كان ينقض بالأسباب التي ذكرنا ينقض بالإكراه، وما كان لا ينقض بتلك الأسباب لم ينقض بالإكراه.