الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5482 5483 5484 5485 5486 5487 ص: وقد روي عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- هذا الكلام أيضا عن النبي -عليه السلام-: حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني ، قال: ثنا محمد بن إدريس ، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن مسلم بن [ ص: 334 ] يسار ، ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح؛ إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم، قال: ونقص أحدهما: "التمر بالملح"، وزاد الآخر: "من زاد أو ازداد فقد أربى".

                                                حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا المعلى بن أسد ، قال: ثنا وهيب ، عن أيوب ... ، فذكر بإسناده مثله.

                                                حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن يسار ، عن أبي الأشعث ، قال: سمعت عبادة بن الصامت يقول: "نهى رسول الله -عليه السلام- أو قال رسول الله -عليه السلام-: لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالحنطة ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد، فقد أربى ، ولكن بيعوا الذهب بالورق والحنطة بالشعير والتمر بالملح يدا بيد كيف شئتم". .

                                                حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا الخصيب ، قال: ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن مسلم المكي ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت: أن النبي -عليه السلام- نهى أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة تبرها وعينها إلا مثلا بمثل، وذكر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلا بكيل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما".

                                                [ ص: 335 ] حدثنا سليمان قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة ، عن النبي -عليه السلام- بمثله.

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا محمد بن المنهال ، قال: ثنا يزيد بن زريع ، عن سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين ، عن مسلم بن يسار ... ، وذكر آخر حدثاه -أو حدثا- قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت 5 ومعاوية ، في كنيسة أو بيعة، فحدث عبادة أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، قال أحدهما: ولم يقل الآخر: قال عبادة: : أمرنا رسول الله -عليه السلام- أن نبيع الذهب بالفضة والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا".

                                                التالي السابق


                                                ش: لما أخرج حديث عبادة أولا موقوفا عليه؛ ردا على حديث معمر بن عبد الله الذي احتج به أهل المقالة الأولى، وأخرجه ها هنا من ستة طرق:

                                                الأول: عن إسماعيل بن يحيى المزني ، عن محمد بن إدريس الشافعي ، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن مسلم بن يسار المكي ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-.

                                                وهؤلاء كلهم ثقات، وأخرجه الشافعي في "مسنده" .

                                                الثاني: عن محمد بن خزيمة بن راشد ، عن المعلى بن أسد العمي البصري شيخ البخاري ، عن وهيب بن خالد البصري ، عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن مسلم المكي ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت .

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه" : من حديث أيوب ، عن محمد بن سيرين ... إلى آخره نحوه.

                                                [ ص: 336 ] الثالث: عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن أبيه شعيب بن سليمان ، عن محمد بن الحسن الشيباني ، عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري القاضي ، عن إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني أحد أصحاب أبي حنيفة ، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن مسلم بن يسار المكي ، عن أبي الأشعث شراحيل بن آدة ، عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-.

                                                وأخرجه محمد بن الحسن في آثاره.

                                                الرابع: عن سليمان بن شعيب أيضا، عن الخصيب بن ناصح الحارثي ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم البصري ، عن مسلم بن يسار المكي ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة .

                                                وأخرجه النسائي : أنا محمد بن المثنى، نا عمرو بن عاصم، نا همام -هو ابن يحيى- نا قتادة ، عن أبي الخليل ، عن مسلم المكي ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن، والفضة بالفضة تبرها وعينها وزنا بوزن، والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير؛ كيلا بكيل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما، يدا بيد".

                                                وأخرجه أبو داود أيضا: عن الحسن بن علي ، عن بشر بن عمر ، عن همام ... إلى آخره نحوه.

                                                الخامس: عن سليمان بن شعيب أيضا، عن الخصيب بن ناصح ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة .

                                                [ ص: 337 ] وأخرجه الترمذي وقال: نا سويد بن نصر قال: أنا عبد الله بن المبارك، قال: أنا سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذهب بالذهب مثلا بمثل، [والفضة بالفضة] مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد".

                                                قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد، قال: "بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد".

                                                السادس: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن محمد بن منهال الأنماطي شيخ البخاري ومسلم وأبي داود ، عن يزيد بن زريع ، عن سلمة بن علقمة التميمي البصري ، عن محمد بن سيرين ، عن مسلم بن يسار وعن آخر، قالا: جمع المنزل ... " إلى آخره.

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه" : من حديث يزيد بن زريع، نا سلمة بن علقمة، ثنا محمد بن سيرين ... إلى آخره نحوه.

                                                فإن قيل: ما حال هذا الحديث وما حال هذه الطرق المذكورة؟

                                                قلت: الطرق كلها صحيحة ورجالها ثقات.

                                                فإن قيل: كيف تكون صحيحة وفي الطريق الأول والثاني والسادس علتان:

                                                إحداهما أن مسلم بن يسار لم يسمع عبادة بن الصامت، وكل ما روى عنه فهو مرسل، والأخرى: فيه مجهول، وهو قوله: "ورجل آخر"؟!

                                                [ ص: 338 ] قلت: سلمنا عدم سماع مسلم عبادة، ولكن الإسناد متصل في الطريق الثالث والرابع والخامس، وأما الطريق الأول والثاني والسادس فالمجهول فيها مفسر في رواية غيره بأنه عبد الله بن عتيك، أو عتيق، أو عبيد، على اختلاف الروايات في اسم أبيه، وهو ثقة سمع عبادة بن الصامت، وروى عنه محمد بن سيرين، وذكره ابن حبان في الثقات.

                                                وقد قال النسائي : أنا محمد بن عبد الله بن بزيع، نا يزيد بن سلمة -وهو ابن علقمة- عن محمد بن سيرين ، عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية، حدثهم عبادة قال: "نهانا رسول الله -عليه السلام- عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر -قال أحدهما: والملح بالملح. ولم يقله الآخر- إلا مثلا بمثل يدا بيد، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا" قال أحدهما: "فمن زاد وازداد فقد أربى".

                                                وأخرجه أيضا من طريق آخر : وفيه: عبد الله بن عبيد موضع عبد الله بن عتيك، وهذا هو المشهور أنه عبد الله بن عبيد وبه جزم البخاري في "تاريخه" وابن أبي حاتم، وكان يدعى ابن هرمز

                                                وأخرجه مسلم أيضا : نا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال: "كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث قال: قالوا: أبو الأشعث ، أبو الأشعث. فجلس، فقالوا له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر [ ص: 339 ] معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال: إني سمعت رسول الله -عليه السلام- ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح؛ إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبا، وقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله -عليه السلام- أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة فقال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله -عليه السلام- وإن كره معاوية - أو قال: وإن رغم- ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء".

                                                وله في رواية أخرى نحوه، وفي آخره: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".

                                                قوله: "ولا الورق بالورق" بفتح الواو وكسر الراء، قال الجوهري: الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، و"الهاء" عوض من "الواو"، وفي الحديث : "في الرقة ربع العشر"، وتجمع على رقين مثل أرة وأرين وقال أيضا: في الورق ثلاث لغات ورق، وورق، وورق مثل: كبد وكبد وكبد.

                                                قوله: "إلا سواء بسواء" أي إلا متساوية.

                                                قوله: "عينا بعين" نصبت على الحال، أي حال كونها متعينة، وكذلك قوله: "يدا بيد" أي متناجزة.

                                                قوله: "كيف شئتم" يعني بزيادة أو نقصان لاختلاف الجنس.

                                                قوله: "ونقص أحدهما" أي أحد الراويين عن عبادة، وهما مسلم بن يسار ورجل آخر.

                                                [ ص: 340 ] قوله: "فقد أربى" أي فعل فعل الربا.

                                                قوله: "في كنيسة" هي للنصارى، "والبيعة" بكسر الباء لليهود، وفي بعض نسخ الطحاوي جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ، ومعاوية وعبد الله بن عتيبة، وهو عبد الله بن عتيبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن أخي معاوية بن أبي سفيان .

                                                ويستفاد منه أحكام:

                                                الأول: استدلت به جماعة على أن الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة التي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخصصها بالذكر وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وهو مذهب طاوس وقتادة وعثمان البتي وأبي سليمان وجميع الظاهرية.

                                                قلنا : إنما ذكر هذه الأشياء لتكون دلالة على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها في العلة فحيثما وجدت تلك العلة يوجد الربا، ثم اختلفوا في هذه العلة فقال طائفة: هي الطعم واللون، وهو مذهب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة، وروي ذلك عن ابن مسعود، وروى ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: سألت ابن شهاب عن الحمص بالعدس اثنان بواحد يدا بيد، فقال ابن شهاب: كل شيء خالف صاحبه باللون والطعم فلا أراهم إلا شبه الطعام.

                                                وقال ابن حزم: هذا قول بلا دليل، وهو ساقط، وقد بين ابن شهاب أنه رأي منه والرأي إذا لم ينسب إلى النبي -عليه السلام- فهو خطأ بلا شك.

                                                وقالت طائفة: إذا هي وجود الزكاة، وروى ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يرى بأسا بالتفاحتين بالتفاحة، والخوخ مثل ذلك، وكل ما لم تجز فيه الزكاة.

                                                [ ص: 341 ] قال ابن حزم: هذا أيضا قول بلا دليل، ووجدنا الملح لا زكاة فيه والربا يقع فيه بالنص، فبطل.

                                                وقالت طائفة: هي الجنس، فلم يجوزوا التفاضل في جنس واحد كائنا ما كان، وروي ذلك عن سعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان، وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير ، عن شعبة سألت الحكم بن عتيبة عن من اشترى خمسة عشر جريبا من أرض بعشرة أجربة، فقال: لا بأس به، وكرهه حماد بن أبي سليمان .

                                                وقالت المالكية: العلة هي الاقتيات والادخار في الجنس فما كان يدخر مما يكون قوتا في الأكل فالربا فيه نقدا ونسيئة وما كان لا يقتات ولا يدخر فلا يدخل فيه الربا يدا بيد، وإن كان جنسا واحدا ولكن يدخل الربا في النسيئة إذا كان جنسا واحدا.

                                                وقال ابن حزم: هي علة المتقدمين منهم، ثم رغب عنها المتأخرون منهم؛ لأنهم وجدوها تفسد عليهم؛ لأن الثوم والبصل والكراث والكرويا والكسبر والخل والفلفل، نعم والملح الذي جاء فيه النص ليس شيء فيه يكون قوتا أصلا بل بعضه يقتل إذا أكل منه مثل نصف وزن ما يؤكل مما يتقوت به كالملح والفلفل، فلو أن إنسانا أكل رطل فلفل في جلسة لقتل بلا شك، كذلك الملح والخل الحازق، وكذلك الثوم.

                                                ووجدوها أيضا تفسد عليهم في اللبن والبيض فإنهما لا يمكن ادخارهما، والربا عندهم يدخل فيه.

                                                ووجدوها أيضا تفسد عليهم في الكون والشونيز والحلبة الرطبة والكسبر والكرويا ليس بشيء من ذلك قوتا والربا عندهم في كل ذلك.

                                                قلت: ذهب مالك في "الموطإ" أن العلة هي الادخار والأكل غالبا، وإليه ذهب ابن نافع.

                                                [ ص: 342 ] وفي "التمهيد": قال مالك: فلا يجوز الفواكه التي تيبس وتدخر إلا مثلا بمثل يدا بيد، إذا كانت من صنف واحد، ويجيء على ما روي عن مالك: أن العلة الادخار لا الاقتيات أن لا يجرى الربا في الفواكه التي تيبس؛ لأنها ليست مقتاتة، ولا يجرى الربا في البيض، ولأنها وإن كانت مقتاتة فليست بمدخرة وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: فإذا قلنا: العلة الاقتيات قصر الحكم على كل مقتات دون ما يؤكل على وجه التفكه أو التداوي فيجرى الربا في الحنطة والشعير والسلت والعدس والأرز والدخن والذرة والقطنية والزبيب والتمر والعسل والسكر والزيت على اختلاف أنواعه واللحم واللبن وما يكون منه والملح والأبزاز والفلفل والكرويا وحب الكزبر والقرفة والتسنيل والخردل والقرطم، قال محمد عن ابن القاسم، وددك الروس وغير ذلك مما يقتات على اختلاف عادات البلاد، واختلف أصحابنا في الشمار والأنيسون والكمون، فقال ابن القاسم: هي مما يجري فيه الربا؛ لأنها من الأقوات، وقال أصبغ: لا يجري فيها الربا؛ لأنها أكثر ما يستعمل على وجه التداوي، وبه قال ابن المواز، فرأى ابن القاسم أن الشمار والأنيسون والكمون الأسود تستعمل في الخبز لتطييبه وتحسين طعمه، والكمون الأبيض يستعمل في الطبخ كالفلفل، ورأى أصبغ أن الخبز لا يستعمل في صناعته الأبزار غالبا.

                                                ومن جعل العلة الادخار للأكل دون الاقتيات أجرى الربا في الجوز واللوز والبندق والصنوبر والفستق والفواكه كلها التي تدخر، وبه قال ابن نافع وابن حبيب .

                                                واختلفوا فيما يقل ادخارها كالخوخ والرمان والإجاص وعيون البقر مما ييبس ويدخر، فروى يحيى عن ابن نافع أنه لا يجوز التفاضل فيها؛ لأنها تدخر وتيبس، وأجاز مالك في "الموطإ" التفاضل في الرمان، زاد عيسى في "المدونة" عن ابن القاسم: الخوخ والأجاص وعيون البقر؛ لأنها وإن يبست لم تكن فاكهة، [ ص: 343 ] وأجاز مالك وابن نافع التفاضل في البطيخ والخريز والقثاء والأترج والخوخ، فوجه قول مالك أنها لا تدخر غالبا ولا تعلق للأحكام بما يندر، وقول ابن نافع: مما يدخر وييبس، فإنه راجع إلى غير الموز؛ لأنه لا ييبس بوجه، ويجب أن يلحق بهذا المختلف فيه البرقوق والقراسيا.

                                                ومن جعل العلة الاقتيات لم يجر الربا في شيء من ذلك.

                                                ومن جعل العلة الادخار والاقتيات لم يجر الربا في الجوز واللوز؛ لأنها غير مقتات، ولم يجر الربا في البيض لأنه غير مدخر.

                                                وعلى المذاهب الثلاثة فلا يجرى الربا في الفواكه الرطبة كالتفاح والرمان والكمثرى وعيون البقر والخوخ، وإن كان بعضها يدخر فليس يعتاد فيها.

                                                وذكر صاحب "الجواهر": ينقسم ما يطعم إلى ثلاثة أقسام:

                                                أحدها: ما اتفق على أنه طعام يجري فيه حكم الربا كالفواكه والخضر والبقول والزرارع التي تؤكل غذاء أو يعتصر منها ما يغتذى من الزيت كحب القرطم وزريعة الفجل الحمراء، وما أشبه ذلك.

                                                والثاني: ما اتفق على أنه ليس بغذاء بل هو دواء، وذلك كالصبر والزعفران والشاهترج وما يشبهها.

                                                والثالث: ما اختلف فيه للاختلاف في أحواله وعادات الناس فيه، فمنه الطلع والبلح الصغير، ومنه التوابل كالفلفل والكزبرة وما في معناهما من الكمونين الزاريانج والأنيسون ففي إلحاق كل واحد منها بالطعام قولان، ومنها الحلبة وفي إلحاقها بالطعام ثلاثة أقوال مفرق عن الثالث، فيلحق به الخضراء دون اليابسة، ومنها الماء العذب قيل بإلحاقه بالطعام لما كان مما يتطعم، وبه قوام الأجسام، وقيل: يمنع إلحاقه به لأنه مشروب وليس بمطعوم، وأما العلة في تحريم الربا ففي النقدين الثمنية، وهل المعتبر في ذلك كونهما ثمين في كل الأمصار أو جلها، وفي كل الأعصار فتكون العلة بحسب ذلك قاصرة عليها إذ [ ص: 344 ] المعتبر مطلق الثمنية فتكون متعدية إلى غيرهما في ذلك خلاف يبنى عليه الخلاف في جريان الربا في الفلوس إذا بيع بعضها ببعض أو بذهب أو بورق.

                                                وقالت طائفة: العلة هي الأكل والشرب والكيل والوزن والتثمين، وهو قول أبي ثور وابن المنذر والشافعي في أول قوليه، فما كان مما يؤكل أو يشرب ويكال أو يوزن لم يجز منه من جنس واحد واحد باثنين لا يدا بيد ولا نسيئة، وكذلك الذهب والفضة وما كان يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، أو كان يؤكل أو يشرب مما لا يكال ولا يوزن فلا ربا فيه يدا بيد، والتفاضل فيه جائز، فالأترج بالأترج متفاضلا يجوز بنسيئة، وكذلك كل ما لا يكال ولا يوزن مما يؤكل، وكل ما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب ولا هو ذهب ولا فضة، وصح هذا القول عن سعيد بن المسيب، ذكره مالك عن أبي الزناد عنه في "موطئه".

                                                وقالت طائفة: العلة هي الطعم في الجنس أو الجنسين والتثمين في الجنس أو الجنسين مما كان يؤكل أو يشرب فلا يجوز متفاضلا أصلا ولا نسيئة أصلا، وإنما يجوز فيه التماثل نقدا فقط إذا كان جنسا واحدا، فإن كان من جنسين جاز فيه التماثل والتقابل نقدا ولم يجز فيهما النسيئة، وما كان لا يؤكل ولا يشرب ولا هو ذهب ولا فضة، فالتفاضل والتماثل والنقد والنسيئة جائز فيه جنسا كان أو جنسين، فأجازوا رطل حديد برطلين من حديد إلى أجل، وكذلك في كل ما لا يؤكل ولا يشرب ولا هو ذهب ولا فضة، ومنعوا من بيع رطل سقمونيا فيه برطلين منها، وكذلك كل ما يتداوى به؛ لأنه يطعم على وجه ما.

                                                وهو قول الشافعي أخيرا وعليه يعتمد أصحابه وإياه ينصرون.

                                                قلت: هو قول أحمد أيضا في رواية، وذكر في "الروضة": المراد بالمطعوم ما يعد للطعم غالبا تقويا أو تأدما أو تفكها أو غيرها، فتدخل فيه الفواكه والحبوب والبقول والتوابل وغيرها، وسواء ما أكل نادرا كالبلوط والطرثوث، وما أكل غالبا وما أكل وحده أو مع غيره، ويجرى الربا في الزعفران على الأصح، وسواء [ ص: 345 ] ما أكل للتداوي كالإهليلج والبليلج والسقمونيا وغيرها، وما أكل لغرض آخر، وفي "التتمة": وجه أن ما يقتل كثيره ويستعمل قليله في الأدوية كالسقمونيا لا ربا فيه وهو ضعيف، والطين الخرساني ليس ربويا على المذهب والأرمني ربوي على الصحيح؛ لأنه دواء، ودهن البنفسج والورد والبان ربوي على الأصح، ودهن الكتان والسمك وحب الكتان وماء الورد والعود ليس ربويا على الأصح، والزنجبيل والمصطكي ربوي على الأصح، والماء إذا صححنا بيعه ربوي على الأصح ولا ربا في الحيوان لكن ما يباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجه، لا يجرى فيه الربا في الأصح.

                                                وأما الذهب والفضة، فقيل: يثبت فيهما الربا لعينهما لا لعلة، وقال الجمهور: العلة فيهما: صلاحية الثمنية العالية، وإن شئت قلت: جوهرية الأثمان غالبا، والعبارتان تشملان التبر والمضروب، والحلي والأواني منهما، وفي تعدي الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه، والصحيح أنها لا ربا فيها لانتفاء الثمنية العالية ولا يتعدى إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرها قطعا.

                                                وقالت طائفة: علة الربا هي الكيل والوزن في جنس أو جنسين فقط. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وحاصل ما ذكره أصحابنا أن هذا الحديث الوارد في هذا الباب معلول باتفاق القايسين غير أنهم اختلفوا في العلة، فالعلة عندنا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها وهي البر والشعير والتمر والملح: الكيل مع الجنس، وفي الذهب والورق الوزن مع الجنس، فلا تتحقق العلة إلا باجتماع الوصفين، وهما: القدر والجنس، وعلة ربى النساء هي أحد وصفي ربا الفضل، إما الكيل أو الوزن المتفق، أو الجنس، وعلى هذا الأصل تبنى مسائل الربا نقدا ونسيئا فاستخرجها إن كنت على ذكر منها.

                                                الثاني: من الأحكام احتج به أبو حنيفة على أن بيع الحنطة المبلولة أو الندية بالندية، أو الرطبة بالرطبة، أو المبلولة بالمبلولة، أو اليابسة جائز، وكذلك بيع [ ص: 346 ] التمر بالرطب والرطب بالتمر والرطب بالرطب والمنقع بالمنقع والعنب بالزبيب اليابس واليابس بالمنقع، والمنقع بالمنقع متساويا في الكل، وذلك لأنه -عليه السلام- جوز بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر مثلا بمثل مطلقا من غير تخصيص وتقييد، ولا شك أن اسم الحنطة والشعير يقع على كل جنس على اختلاف أنواعها وأوصافها، وكذلك اسم التمر يقع على التمر والرطب والبسر؛ لأنه اسم لثمر النخل لغة؛ فيدخل فيه الرطب واليابس والبسر والمنقع، وقال أبو يوسف: البيع في هذه الأشياء كلها جائز إلا بيع التمر بالرطب، وقال محمد: كله فاسد إلا بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب، وقال الشافعي: كله باطل والحديث بعمومه حجة عليهم.

                                                الثالث: فيه أن اعتبار الجودة والصياغة عند اتحاد الجنس ساقط، فيجري الربا بين الذهب والتبر والمسبوك المضروب، وبين جيده ورديئه وكذلك الورق التبر والمسبوك منه.

                                                الرابع: فيه نص على أن الذهب والورق موزون، وإن ترك الناس الوزن فيه.

                                                الخامس: فيه أن بقية الأشياء الستة وهي البر والشعير والتمر والملح مكيل وإن ترك الناس الكيل فيه؛ لأن في حديث عبادة الموقوف لاحظ معنى الكيل، وهو قوله: "مدا بمد" وفي رواية "مديا بمدي" وما سوى ذلك يحمل على عادات الناس.

                                                السادس: فيه جواز بيع الحنطة الجيدة بالجيدة، والرديئة بالرديئة وإحداهما بالأخرى، والعتيقة بالعتيقة، والمقلوة بالمقلوة، وكذلك الشعير على هذا، وكذلك دقيق الحنطة ودقيق الشعير، فيجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة، وسويق الحنطة بسويق الحنطة، وكذا دقيق الشعير وسويقه، وكذلك التمر بالتمر البرني بالبرني والصيحاني بالصيحاني، والبرني بالصيحاني، والجيد بالرديء، والجديد بالجديد، والعتيق بالعتيق، وأحدهما بالآخر، فكل ذلك لعموم النص.

                                                [ ص: 347 ] السابع: فيه جواز بيع الذهب بالورق متفاضلا ولكن يدا بيد.

                                                الثامن: فيه جواز بيع البر بالشعير متفاضلا ولكن يدا بيد.

                                                التاسع: فيه بيع التمر بالملح متفاضلا ولكن يدا بيد.

                                                العاشر: جواز بيع الذهب بالذهب متساويا يدا بيد، وكذلك الورق بالورق، وكذا كل شيء مقابل بجنسه يجوز بيعه بما يجانسه بشرط المساواة والتنجيز.

                                                واعلم أن الترمذي لما أخرج حديث عبادة المذكور قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال، ثم قال بعد إخراج حديث أبي سعيد، وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء -رضي الله عنهم-.

                                                قلت: أما حديث أبي سعيد فأخرجه الطحاوي في باب الصرف.

                                                وأخرجه مسلم : نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا وكيع، قال: نا إسماعيل بن مسلم العبدي، قال: نا أبو المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء".

                                                وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي .

                                                وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم أيضا: نا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى، قالا: ثنا ابن فضيل ، عن أبيه، عن أبي زرعة ، عن [ ص: 348 ] أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه".

                                                وله في لفظة: "الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا".

                                                وأخرجه النسائي .

                                                وأما حديث بلال فأخرجه الطحاوي في باب الصرف.

                                                وأخرجه الطبراني في "الكبير" : نا عمر بن حفص السدوسي، ثنا أبو بلال الأشعري، ثنا قيس بن الربيع ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، عن بلال -رضي الله عنهما- قال: "كان لرسول الله -عليه السلام- عندي تمر فتغير، فأخرجته إلى السوق، فبعت صاعين بصاع، فلما قربت إليه منه، قال: ما هذا يا بلال؟ فأخبرته، فقال: مهلا، أربيت، اردد البيع، ثم بع تمرا بذهب أو فضة، ثم اشتر به تمرا، ثم قال رسول الله -عليه السلام-: التمر بالتمر مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، والذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة".

                                                وأما حديث أبي بكر -رضي الله عنه- فأخرجه البزار في "مسنده" : نا أحمد بن عبدة والحسن بن يحيى الأزدي -واللفظ للحسن- قالا: نا الحسين بن الأشقر، قال: نا زهير -يعني ابن معاوية- عن موسى بن أبي عائشة ، عن حفص بن أبي حفص ، عن أبي رافع، قال: سمعت أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، الزائد والمستزيد في النار"

                                                [ ص: 349 ] وأما حديث عمر -رضي الله عنه- فأخرجه الطحاوي في باب الصرف، وأخرجه مسلم : نا قتيبة بن سعيد، قال: نا ليث (ح).

                                                ونا ابن رمح، قال: أنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: "أقبلت أقول من يصطرف الدراهم. فقال طلحة بن عبيد الله -وهو عند عمر بن الخطاب-: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، فقال عمر -رضي الله عنه-: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله -عليه السلام- قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء".

                                                وأخرجه بقية الجماعة .

                                                وأما حديث عثمان -رضي الله عنه- فأخرجه الطحاوي في باب الصرف.

                                                وأخرجه مسلم أيضا: ثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد وأحمد بن عيسى، قالوا: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة ، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر، يحدث عن عثمان بن عفان، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".

                                                وأما حديث هشام بن عامر فأخرجه الطبراني : نا علي بن عبد العزيز، نا عارم أبو النعمان .

                                                ونا أبو مسلم الكشي ويوسف القاضي، قالا: ثنا سليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة، قال: "قدم هشام بن عامر البصرة، [ ص: 350 ] فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم، فقال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الذهب بالورق نسيئة، وأخبرنا أن ذلك هو الربا" واللفظ لسليمان بن حرب .

                                                وأما حديث البراء وزيد بن أرقم فأخرجه البخاري ومسلم : من حديث شعبة ، عن حبيب، سمعت أبا المنهال، قال: "سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب دينا".

                                                وأما حديث فضالة بن عبيد فأخرجه الطحاوي في باب الصرف.

                                                وأخرجه أبو داود أيضا: نا قتيبة بن سعيد، قال: نا الليث ، عن ابن أبي جعفر ، عن الجلاح أبي كثير، قال: حدثني حنش الصنعاني ، عن فضالة بن عبيد قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر نبايع اليهود؛ الأوقية من الذهب بالدينار -قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة- فقال رسول الله -عليه السلام-: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن".

                                                وأما حديث أبي بكرة فأخرجه الطحاوي في باب الصرف.

                                                وأخرجه النسائي أيضا: أنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني، نا أبو توبة، نا معاوية بن سلام ، عن يحي بن أبي كثير ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه، قال: "نهانا رسول الله -عليه السلام- أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين سواء بسواء".

                                                وأخرجه البخاري ومسلم أيضا.

                                                [ ص: 351 ] وأما حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- فأخرجه الطحاوي في باب الصرف.

                                                وأخرجه الحاكم في "مستدركه" : أنا أبي السماك، نا عبد الملك بن محمد، نا بشر بن عمر، نا مالك، عن حميد بن قيس المكي ، عن مجاهد، قال: "كنت مع ابن عمر فجاء صائغ، فقال: إني أصوغ الذهب، ثم أبيع شيئا من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عملي، فنهاه ابن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يرد عليه المسألة، وابن عمر ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد إلى دابة يركبها، فقال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا -عليه السلام- إلينا وعهدنا إليكم".

                                                ورواه الشافعي عن مالك رواه عنه الربيع مختصرا، ورواه عنه المزني بتمامه ثم قال هذا خطأ؛ أنا سفيان ، عن وردان الرومي، أنه سأل ابن عمر فقال: "إني رجل أصوغ الحلي، ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرتي -أو عمل يدي- فقال ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم" ثم قال الشافعي: يعني "بصاحبنا": عمر -رضي الله عنه-، قال البيهقي : لم يسمع ابن عمر من النبي -عليه السلام- في ذاك شيئا وإنما سمعه من أبيه ثم عن أبي سعيد .

                                                قلت: حكى صاحب "التمهيد" هذا القول عن الشافعي ثم قال: قول الشافعي عندي غلط على أصله؛ لأن قوله: "صاحبنا" مجمل يحتمل أن يريد رسول الله -عليه السلام- وهو الأظهر، ويحتمل أن يريد عمر -رضي الله عنه-، فلما قال مجاهد عن ابن عمر: "هذا عهد نبينا" فسر ما أجمل وردان، وهذا أصل ما يعتمد عليه الشافعي في الآثار" ولكن الناس لا يسلم منهم أحد من الغلط وإنما دخلت الداخلة على الناس من قبل التقليد؛ لأنهم إذا تكلم العالم عند من لا يمعن النظر بشيء كتبه، وجعله دينا يرد به ما خالفه دون أن يعرف الوجه فيه فيقع الخلل.

                                                [ ص: 352 ] وأما حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه- فأخرجه النسائي : نا قتيبة ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار: "أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق أكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله -عليه السلام- ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل".




                                                الخدمات العلمية