5577 5578 5579 5580 5581 5582 5583 5584 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: هذه الآثار كلها عندنا ثابتة صحيح مجيئها، فنحن آخذون بها غير تاركين لها، ولكن تأويلها عندنا غير ما تأولها عليه أهل المقالة الأولى، واحتمل أن يكون أراد به بيع الثمار قبل أن تكون، فيكون بائعها بائعا لما ليس عنده، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك في نهيه عن بيع السنين.
حدثنا قال: ثنا يونس، ، عن سفيان بن عيينة حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جابر بن عبد الله: نهى عن بيع السنين". .
قال يونس: : قال لنا سفيان: " : هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها".
حدثنا ، ربيع الجيزي قالا: ثنا وابن أبي داود، ، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير كهمس بن المنهال ، عن ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن سمرة بن جندب: قال نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع السنين".
حدثنا قال: ثنا ربيع الجيزي، ، قال: ثنا ابن عفير ، عن ابن جريح، عن يحيى بن أيوب عطاء ، عن وأبي الزبير ، أن النبي -عليه السلام- جابر: نهى عن بيع الثمر حتى يطعم".
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن أبو الزبير ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مثله. جابر بن عبد الله
[ ص: 473 ] حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، وهب ، قالا: ثنا وأبو الوليد ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة قال: أبي البختري -رضي الله عنهما- عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو حتى يؤكل منه". ابن عباس سألت
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا قال: أنا عبد الله بن رجاء، ، عن شعبة قال: سمعت عمرو بن مرة، يقول: أبا البختري الطائي عن السلم، فقلت: إنا ندع أشياء لا نجد لها في كتاب الله -عز وجل- تحريما، فقال: إنا نفعل ذلك؛ نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع النخل حتى يؤكل منه". ابن عباس سألت
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا ، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير الفضل بن فضالة ، عن خالد: عن الرجل يبيع ثمرة أرضه رطبا كان أو عنبا، يسلف فيها قبل أن تطيب، فقال: لا يصلح؛ إن عطاء بن أبي رباح ابن الزبير -رضي الله عنهما- باع ثمرة أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك فخرج إلى المسجد فقال في أناس: منعنا رسول الله -عليه السلام- أن نبيع الثمرة حتى تطيب". جابر بن عبد الله الأنصاري، أنه سمع
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، ، قال: ثنا وهب ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة قال: أبي البختري، -رضي الله عنهما- عن السلف في الثمر، ، فقال: نهى ابن عمر - رضي الله عنه- عن بيع الثمر ، حتى يصلح". عمر سألت
فدلت هذه الآثار التي ذكرناها على الثمار المنهي عن بيعها قبل بدو صلاحها ما هي، وأنها المبيعة قبل كونها المسلف عليها، فنهى عن ذلك رسول الله -عليه السلام- حتى تكون، وحتى يؤمن عليها العاهة، فحينئذ يجوز السلم فيها، أولا ترى أن ابن عمر -رضي الله عنهما- لما سأله أبو البختري عن السلم في النخل كان جوابه له في ذلك ما ذكر في حديثه من النهي عن بيع الثمار حتى . تطعم، . فدل ذلك على أن النهي إنما وقع في الآثار التي قدمنا ذكرها في هذا الباب على بيع الثمار قبل أن تكون ثمارا، ألا ترى إلى قول النبي -عليه السلام-: "أرأيت إن منع الله الثمرة. ، بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".
[ ص: 474 ] فلا يكون ذلك إلا على البيع من ثمرة لم يكن أن تكون، وإنما الذي في هذه الآثار هو النهي عن السلم في الثمار في غير حينها، وهذه الآثار تدل على النهي عن ذلك، فأما بيع . الثمار في أشجارها بعدما ظهرت، فإن ذلك عندنا جائز صحيح.