5588 [ ص: 488 ] ص: وقد قال قوم أن النهي الذي كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لم يكن منه تحريم ذلك، ولكنه على المشورة منه عليهم، لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه، ورووا ذلك عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
حدثنا قال: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو زرعة وهب الله ، عن قال: قال يونس بن يزيد، كان أبو الزناد: يحدث، عن عروة بن الزبير سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره، أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس في عهد رسول الله -عليه السلام- يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر العفن والرمان وأصابه مراق".
قال -رحمه الله-: الصواب هو مراق وأصابه قشام ، عاهات يحتجون بها، والقشاب شيء يصيبه حتى لا يرطب، قال: فقال رسول الله -عليه السلام- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر؛ كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. أبو جعفر
فدل ما ذكرنا أن ما روينا في أول هذا الباب عن رسول الله -عليه السلام- من نهيه -عليه السلام- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إنما كان على هذا المعنى لا على ما سواه.