الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5618 5619 ص: وحجة أخرى في أن معنى العرية كما قال أبو حنيفة لا كما قال مخالفه:

                                                حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا محمد بن عون ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب وعبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى البائع والمبتاع عن المزابنة، . قال: وقال زيد بن ثابت : ( -رضي الله عنه-: رخص في العرايا ، في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا". ) .

                                                فهذا زيد بن ثابت وهو أحد من روى عن النبي -عليه السلام- الرخصة في العرية، ، فقد أخبر أنها الهبة.

                                                التالي السابق


                                                ش: دلالة هذا الحديث على ما قال أبو حنيفة ظاهرة لا تخفى إلا على المعاند.

                                                [ ص: 522 ] وأخرجه بإسناد صحيح، عن أحمد بن داود المكي ، عن محمد بن عون الزيادي ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، كلاهما عن نافع ... إلى آخره.

                                                وأخرجه الطبراني في "الكبير" : ثنا يوسف القاضي، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: "رخص رسول الله -عليه السلام- في العرايا؛ النخلة والنخلتين توهبان للرجل، فيبيعهما بخرصهما تمرا".

                                                قوله: "توهبان" على صيغة المجهول صفة لقوله: "والنخلتين" فافهم.

                                                ...




                                                الخدمات العلمية