5622 5623 5624 ص: قال : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن معنى هذه الجوائح التي أمر النبي -عليه السلام- بوضعها في الثمار يبتاعها الرجل فيقبضها، فتصيبها في يده جائحة فتذهب بثلثها فصاعدا، قالوا: فذلك يبطل ثمنها عن المشتري. أبو جعفر
قالوا: وما أصابها فأذهب بشيء منها دون ثلثها ذلك من مال المشتري، ولم يبطل عنه من ثمنه شيء.
قالوا: وهذا مثل الحديث المروي عن رسول الله -عليه السلام-، فذكروا ما حدثنا قال: أنا يونس، ، قال: أخبرني ابن وهب ، أن ابن جريج أخبره، عن أبا الزبير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: جابر بن عبد الله، "إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، لم يحل لك أن تأخذ منه شيئا، [بم] تأخذ [مال] أخيك بغير حق". .
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، ، عن أبو عاصم ، فذكر بإسناده مثله. ابن جريج
قالوا: فقد بين هذا الحديث المعنى الذي ذكرنا.