5654 5655 ص: فإن قال قائل: فإن قد رواه عن أبيه فزاد فيه شيئا. هشام بن عروة
قلنا له: صدقت.
حدثنا ثنا إسماعيل بن يحيى المزني، ، عن الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن أبيه، عن هشام بن عروة أنها قالت: عائشة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية؛ فأعينيني، فقالت لها بريرة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. عائشة:
فذهبت إلى أهلها فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله -عليه السلام- جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألها، فأخبرته عائشة فقال: خذيها واشترطي؛ فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت بريرة -رضي الله عنها-، فقام رسول الله -عليه السلام- في الناس..." فذكر مثل ما في عائشة . حديث "جاءتني . الزهري
حدثنا أخبرنا يونس، ، قال: أخبرني ابن وهب ... ، فذكر بإسناده مثله. مالك
ففي هذا الحديث مثل ما في حديث الزهري: أن الذي كان فيه الاشتراط من أهل ، أن يكون الولاء لهم وإباء بريرة إلا أن يكون الولاء لها هو أداء عائشة عن عائشة الكتابة، فقد اتفق بريرة الزهري 5 وهشام على هذا الحديث، وخالفا في ذلك أصحاب الأحاديث الأول، وزاد هشام على ، قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الزهري "خذيها واشترطي؛ فإنما الولاء لمن أعتق".
[ ص: 34 ] هكذا في حديث هشام، وموضع هذا الكلام في حديث الزهري: " " ابتاعي وأعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق".
ففي هذا اختلف هشام 5 والزهري، . فإن كان الذي يعتبر في هذا هو الضبط والحفظ فيؤخذ بما روى أهله ويترك ما روى الآخرون، فإن ما روى الزهري أولى؛ لأنه أضبط وأتقن وأحفظ من هشام. .
وإن كان الذي يعتبر في ذلك هو التأويل، فإن قوله: "خذيها" قد يجوز أن يكون معناه: وابتاعيها، كما يقول الرجل لصاحبه: بكم أخذت هذا العبد؟ يريد: بكم ابتعت هذا العبد؟ وكما يقول الرجل للرجل: خذ هذا العبد بألف درهم، يريد بذلك: البيع، ثم قال رسول الله -عليه السلام-: "واشترطي" فلم يبين رسول الله -عليه السلام- ما يشترط، فقد يجوز أن يكون أراد: واشترطي ما يشترط في البياعات الصحاح.
فليس في حديث هشام هذا - لما كشف معناه - خلاف لشيء عما في حديث الزهري، ولا بيان فيهما كيف حكم البيع إذا وقع فيه مثل هذا الشرط، هل يكون فاسدا أو يكون جائزا؟