6202 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك: أن حديث -رضي الله عنه- قد روي على غير هذا اللفظ: جابر
حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش ، قال: ثنا قال: ثنا الحجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير جابر بن عبد الله:
[ ص: 511 ] النبي -عليه السلام- عتودا جذعا، . فقال رسول الله -عليه السلام-: لا تجزئ عن أحد بعدك ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلي". "أن رجلا ذبح قبل أن يصلي
ففي هذا الحديث أن النهي من النبي -عليه السلام- إنما قصد به إلى لا قبل ذبحه هو، فلا يجوز أن ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلي إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعدما يصلي، وإلا لم يكن لذكره الصلاة معنى. النهي عن الذبح قبل الصلاة