6322 6323 6324 6325 [ ص: 77 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ما ذكرتموه من المدينة وشجرها، فقد كان فعل ذلك ليس أنه جعله كحرمة صيد تحريم النبي -عليه السلام- صيد مكة، ولا حرمة شجرها، ولكنه أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها، وقد رأينا رسول الله -عليه السلام- منع من هدم آطام المدينة، وقال: إنها زينة المدينة.
حدثنا ، قال: ثنا علي بن عبد الرحمن ، قال: ثنا يحيى بن معين ، عن وهب بن جرير ، عن العمري ، عن نافع -رضي الله عنه- قال: " ابن عمر نهى رسول الله -عليه السلام- عن آطام المدينة أن تهدم".
حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، قال: ثنا إسحاق بن محمد الفروي، ... ، فذكر بإسناده مثله. العمري.
حدثنا قال: ثنا يزيد بن سنان، قال: أنا ابن أبي مريم، ، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن أن رسول الله -عليه السلام- قال: " ابن عمر لا تهدموا الآطام ، فإنها زينة المدينة".
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا ، قال: ثنا أبو مصعب ... ، فذكر بإسناده مثله. الدراوردي.
أفلا ترى أن رسول الله -عليه السلام- نهاهم عن هدم آطام المدينة؛ لأنها زينة لها، قالوا: فكل ما نهاهم عنه من قطع شجرها وقتل صيدها، إنما هو لأن ذلك زينة للمدينة ، فأراد أن يترك لهم فيها زينتها ليألفوها ويطيب لهم بذلك سكناها؛ لا لأنها تكون في ذلك كمكة في حرمة صيدها ونباتها ووجوب الجزاء على من انتهك شيئا من ذلك.