6333 ص: وفي هذا الحديث أيضا: العقيق، . وقد روينا عن إباحة صيد سعد ، في الفصل الأول، عن النبي -عليه السلام- في ذلك، ما قد روينا، ففي هذا ما يخالفه.
فأما [ما] في حديث سعد من المدينة، ، فإن ذلك عندنا -والله أعلم- في وقت كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال. فمن ذلك ما قد روي عن النبي -عليه السلام- في الزكاة أنه قال: إباحة سلب الذي يصيد صيد وما روي عنه فيمن سرق ثمرا من أكمامه أنه عليه غرامة مثليه، ، وفي نظائر لذلك كثيرة، قد ذكرناها في موضعها من كتابنا هذا، ثم نسخ ذلك في وقت نسخ الربا، فردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كان لها أمثال، وإلى قيمتها إن كان لا مثل لها، وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان لا في الأموال، فهذا وجه ما روي في صيد "من أداها طائعا فله أجرها، ومن لا؛ أخذناها منه وشطر ماله" المدينة.