6679 6680 6681 6682 ص: ففي هذه الآثار المتواترة النهي عن فاحتمل أن تكون نسخت ما فيه الإباحة للبسه، واحتمل أن يكون ما فيه الإباحة هو الناسخ، فنظرنا في ذلك لنعلم الناسخ في ذلك من المنسوخ؛ فإذا لبس الحرير، قد حدثنا، قال: ثنا ابن أبي داود محمد بن عبد الرحمن العلاف ، قال: ثنا ابن سواء ، عن ، عن سعيد ، عن قتادة ، أنس: " أكيدر دومة أهدى إلى النبي -عليه السلام- جبة من سندس، ، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير [ ص: 284 ] فلبسها فعجب الناس منها، فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه". أن
حدثنا قال: أنا يونس، قال: أخبرني ابن وهب، ، عن ابن لهيعة ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أنه سمع أبي الخير يقول: " عقبة بن عامر خرج علينا رسول الله -عليه السلام- ذات يوم وعليه فروج حرير، فصلى فيه ثم انصرف فنزعه، وقال: لا ينبغي لباس هذه للمتقين". .
حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، قال: حدثني أبو عاصم، قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر، ... . فذكر بإسناد مثله. يزيد بن أبي حبيب
حدثنا قال: ثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير أنه قال: "أهدي إلى رسول الله -عليه السلام- فروج حرير، فلبسه. . . ." ، ثم ذكر مثله. عقبة
فدلت هذه الآثار أن لبس الحرير كان مباحا، وأن النهي عن لبسه كان بعد إباحته، فعلمنا أن ما جاء في النهي عن لبسه هو الناسخ لما جاء في إباحة لبسه، وهذا أيضا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، وأكثر العلماء - رضي الله عنهم -.