6869 6870 6871 6872 ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- أنه نهى أن يشرب من في السقاء.
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا حجاج ، عن حماد ، عن قتادة ، عن عكرمة قال: " ابن عباس نهى رسول الله -عليه السلام- عن الشرب من في السقاء".
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا قال: ثنا حجاج، ، عن حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله. أبي هريرة
فلم يكن هذا النهي من رسول الله -عليه السلام- على تحريم ذلك على أمته حتى يكون من فعله منهم عاصيا له، ولكن المعنى قد اختلف فيه، ما هو؟
فحدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا حجاج ، عن حماد ، عن هشام بن عروة أبيه: " . فهذا معناه. أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن الشرب من في السقاء؛ لأنه ينتن"،
وقد روي في ذلك معنى آخر، وهو ما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا قال: ثنا حجاج، ، عن حماد ، عن ليث قال: " مجاهد كان يكره الشرب من ثلمة القدح، وعروة الكوز، وقال: هما مقعدا الشيطان".
فلم يكن هذا النهي من رسول الله -عليه السلام- على طريق التحريم بل على طريق الإشفاق منه على أمته والرأفة بهم والنظر لهم، وقد قال قوم: إنما نهى عن ذلك لأنه الموضع الذي يقصده الهوام، فنهى عن ذلك خوف أذاها، فكذلك ما ذكرنا عنه في صدر هذا الباب من نهيه عن الشرب قائما ليس على التحريم الذي يكون فاعله عاصيا، ولكن للمعنى الذي ذكرناه في ذلك، وقد روينا عن رسول الله -عليه السلام- فيما تقدم من هذا الباب: ، فشرب من قربة وهو قائم من فيها". أم سليم فدل ذلك على أن نهيه الذي روي عنه في ذلك ليس على النهي الذي يجب على منتهكه [ ص: 425 ] أن يكون عاصيا، ولكنه على النهي من أجل الخوف، فإذا ذهب الخوف ارتفع النهي، فهذا عندنا معنى هذا الآثار. "أنه أتى بيت