1968 1132 - (1967) - (1 \ 224) عن قال : ابن عباس ، نجدة الحروري إلى يسأله عن قتل الصبيان ، وعن الخمس لمن هو ؟ وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم ؟ وعن النساء هل كان يخرج بهن ، أو يحضرن القتال ؟ وعن العبد هل له في المغنم نصيب ؟ ابن عباس
قال : فكتب إليه أما الصبيان ، فإن كنت ابن عباس : الخضر تعرف الكافر من المؤمن ، فاقتلهم ، وأما الخمس ، فكنا نقول : إنه لنا ، فزعم قومنا أنه ليس لنا ، وأما النساء ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الصبي ، فينقطع عنه اليتم إذا احتلم ، وأما العبد ، فليس له في المغنم نصيب ، ولكنهم قد كان يرضخ لهم . يخرج معه بالنساء ، فيداوين المرضى ، ويقمن على الجرحى ، ولا يحضرن القتال ، كتب