1963 - حدثنا فهد ، قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني ، عن ، عن العمري نافع ، عن رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر
قال : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : هكذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، يسلم في كل ركعتين. أبو جعفر
واحتجوا بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : أما صلاة النهار ، فإن شئت تصلي بتكبيرة مثنى مثنى ، تسلم في كل ركعتين ، وإن شئت أربعا ، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا ، واختلفوا في صلاة الليل ، فقال بعضهم : إن شئت صليت بتكبيرة ركعتين ، وإن شئت أربعا ، وإن شئت ستا ، وإن شئت ثمانيا ، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا .
وممن قال ذلك : رحمه الله ، وقال بعضهم : صلاة الليل مثنى مثنى ، يسلم في كل ركعتين . أبو حنيفة
وممن قال ذلك : رحمه الله ، وأما ما ذكرنا في صلاة النهار ، فهو قول أبو يوسف ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله تعالى . ومحمد
وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى : أن كل من روى حديث سوى ابن عمر علي البارقي ، وسوى ما روى عن العمري نافع ، عن رضي الله عنهما إنما يقصد إلى صلاة الليل خاصة دون صلاة النهار . ابن عمر
وقد ذكرنا ذلك في باب الوتر .
وقد روي عن رضي الله عنهما من فعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فساد هذين الحديثين أيضا اللذين ذكرناهما في أول هذا الباب . ابن عمر