الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        3004 - حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، فذكر بإسناده مثله .

                                                        قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الصدقة لا تحل لذي المرة السوي ، وجعلوه فيها ، كالغني ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

                                                        وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : كل فقير من قوي وزمن ، فالصدقة له حلال ، وذهبوا في تأويل هذه الآثار المتقدمة إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لذي مرة سوي ، أي : أنها لا تحل له ، كما تحل للفقير الزمن الذي لا يقدر على غيرها ، فيأخذها على الضرورة وعلى الحاجة ، من جميع الجهات منه إليها .

                                                        فليس مثله ذو المرة السوي القادر على اكتساب غيرها في حلها له ؛ لأن الزمن الفقير ، يحل له من قبل الزمانة ، ومن قبل عدم قدرته على غيرها .

                                                        [ ص: 15 ] وذو المرة السوي إنما تحل له من جهة الفقر خاصة ، وإن كانا جميعا قد يحل لهما أخذها ، فإن الأفضل لذي المرة السوي تركها ، والأكل من الاكتساب بعمله .

                                                        وقد يغلظ الشيء من هذا ، فيقال : لا يحل ، أو لا يكون كذا ، على أنه غير متكامل الأسباب التي بها يحل ذلك المعنى ، وإن كان ذلك المعنى قد يحل بما دون تكامل تلك الأسباب .

                                                        من ذلك ، ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ، ولكن المسكين الذي لا يسأل ، ولا يفطن له فيتصدق عليه .

                                                        فلم يكن المسكين الذي يسأل خارجا من أسباب المسكنة وأحكامها ، حتى لا يحل له أخذ الصدقة ، وحتى لا يجزئ من أعطاه منها شيئا ، مما أعطاه من ذلك ، ولكن ذلك على أنه ليس بمسكين متكامل أسباب المسكنة .

                                                        فكذلك قوله : لا تحل الصدقة لذي مرة سوي أي : أنها لا تحل له من جميع الأسباب التي بها تحل الصدقة ، وإن كان قد تحل له ببعض تلك الأسباب .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية