6413 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13490عيسى بن إبراهيم الغافقي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15956وأبي النضر ، عن
عبيد الله بن أبي رافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=96أبيه وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=914231nindex.php?page=treesubj&link=27862_28328_28757_29088_30208_31022_34078لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ، يأتيه الأمر من أمري ، مما قد أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول : لا أدري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه .
فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاف أمره ، كما حذر من خلاف كتاب الله عز وجل ، فليحذر أن يخالف شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيحق عليه ، ما يحق على مخالف كتاب الله .
[ ص: 210 ] وقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن لحوم الحمر الأهلية ، بما قد ذكرنا ، ورجعت معانيها إلى ما وصفنا .
فليس ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك .
فإن قال قائل : فقد رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما إباحتها ، وما احتج به في ذلك من قول الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية .
قيل له : ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، فهو أولى مما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما .
وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو مستثنى من الآية ، على هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا المجيء المتواتر في الشيء المقصود إليه بعينه ، مما قد أنزل الله عز وجل في كتابه آية مطلقة على ذلك الجنس ، فيجعل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك مستثنى من تلك الآية ، غير مخالف لها ، حتى لا يضاد القرآن السنة ، ولا السنة القرآن .
فهذا حكم لحوم الحمر الأهلية ، من طريق تصحيح معاني الآثار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ولو كان إلى النظر ، لكان لحوم الحمر الأهلية حلالا ، وكان ذلك كلحم الحمر الوحشية ، لأن كل صنف قد حرم ، إذا كان أهليا ، مما قد أجمع على تحريمه ، فقد حرم إذا كان وحشيا .
ألا ترى أن لحم الخنزير الوحشي كلحم الخنزير الأهلي ، فكان النظر على ذلك أيضا ، إذا كان الحمار الوحشي لحمه أن يكون حلالا ، أن يكون كذلك الحمار الأهلي .
ولكن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ما اتبع ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .
6413 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13490عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16920ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15956وَأَبِي النَّضْرِ ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=96أَبِيهِ وَغَيْرِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=914231nindex.php?page=treesubj&link=27862_28328_28757_29088_30208_31022_34078لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي ، مِمَّا قَدْ أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ ، فَيَقُولُ : لَا أَدْرِي ، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ .
فَحَذَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خِلَافِ أَمْرِهِ ، كَمَا حَذَّرَ مِنْ خِلَافِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيَحْذَرْ أَنْ يُخَالِفَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَحِقَّ عَلَيْهِ ، مَا يَحِقُّ عَلَى مُخَالِفِ كِتَابِ اللَّهِ .
[ ص: 210 ] وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، بِمَا قَدْ ذَكَرْنَا ، وَرَجَعَتْ مَعَانِيهَا إِلَى مَا وَصَفْنَا .
فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ خِلَافُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِبَاحَتَهَا ، وَمَا احْتَجَّ بِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الْآيَةَ .
قِيلَ لَهُ : مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ، فَهُوَ أَوْلَى مِمَّا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
وَمَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنَ الْآيَةِ ، عَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هَذَا الْمَجِيءَ الْمُتَوَاتِرَ فِي الشَّيْءِ الْمَقْصُودِ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ ، مِمَّا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ آيَةً مُطْلَقَةً عَلَى ذَلِكَ الْجِنْسِ ، فَيُجْعَلُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِنْ تِلْكَ الْآيَةِ ، غَيْرَ مُخَالِفٍ لَهَا ، حَتَّى لَا يُضَادَّ الْقُرْآنُ السُّنَّةَ ، وَلَا السُّنَّةُ الْقُرْآنَ .
فَهَذَا حُكْمُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، مِنْ طَرِيقِ تَصْحِيحِ مَعَانِي الْآثَارِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَوْ كَانَ إِلَى النَّظَرِ ، لَكَانَ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ حَلَالًا ، وَكَانَ ذَلِكَ كَلَحْمِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ ، لِأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ قَدْ حُرِّمَ ، إِذَا كَانَ أَهْلِيًّا ، مِمَّا قَدْ أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، فَقَدْ حُرِّمَ إِذَا كَانَ وَحْشِيًّا .
أَلَا تَرَى أَنَّ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ الْوَحْشِيِّ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ الْأَهْلِيِّ ، فَكَانَ النَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا ، إِذَا كَانَ الْحِمَارُ الْوَحْشِيُّ لَحْمُهُ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا ، أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ .
وَلَكِنْ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى مَا اتُّبِعَ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .