وعن عن همام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة . ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له لم يقل لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه في الإذن وهو شاهد ، وقال لا يحل للمرأة الحديث وفي رواية له البخاري . إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ، وله مثله وللخازن مثل ذلك