[ قبل شيوخ إطلاق لفظ الحسن :] الترمذي
20 - قوله: (ع): وقد وجد التعبير بالحسن في كلام شيوخ الطبقة التي قبل الترمذي . كالشافعي
أقول: قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من . الشافعي
قال : كانوا إذا اجتمعوا كره الرجل أن يخرج حسان حديثه. إبراهيم النخعي
وقيل : كيف تركت أحاديث لشعبة العرزمي وهي حسان؟
قال: من حسنها فررت.
ووجد: "هذا من أحسن الأحاديث إسنادا" في كلام علي بن المديني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وجماعة. ويعقوب بن شيبة
لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي.
ومنهم من لا يريده. فأما ما وجد في ذلك في عبارة ومن قبله بل وفي عبارة الشافعي فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك. أحمد بن حنبل
[ ص: 425 ] فإن حكم على حديث الشافعي - رضي الله تعالى عنهما - في استقبال ابن عمر بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنا خلاف الاصطلاح، بل هو صحيح متفق على صحته. وكذا قال - رضي الله تعالى عنه - في حديث الشافعي منصور عن إبراهيم عن علقمة عن - رضي الله تعالى عنه - في السهو. ابن مسعود
وأما : فإنه سئل فيما حكاه أحمد الخلال عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر فقال: أصح ما فيها حديث أم حبيبة - رضي الله تعالى عنها.
قال: وسئل عن حديث بسرة - رضي الله عنها فقال: صحيح.
قال الخلال : حدثنا أنه سأل أحمد بن أصرم عن حديث أحمد أم حبيبة - رضي الله عنها - في مس الذكر فقال: هو حديث حسن.
[ ص: 426 ] فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي؛ لأن . الحسن لا يكون أصح من الصحيح
وأما ، فذكر ابنه في كتاب الجرح والتعديل في باب من اسمه أبو حاتم عمرو من حرف العين: عمرو بن محمد - روى عن سعيد بن جبير وأبي زرعة بن عمرو بن جرير - روى عنه سألت أبي عنه فقال: هو مجهول، والحديث الذي رواه عن إبراهيم بن طهمان حسن. سعيد بن جبير
قلت: وكلام هذا محتمل، فإنه أبي حاتم ، فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخر ، فيوافق كلام يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيره ، ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي [أي:] أن متنه حسن - والله أعلم - . الترمذي
وأما فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله، فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي، وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح، وعنه أخذ علي بن المديني البخاري وغير واحد. ويعقوب بن شيبة
وعن أخذ البخاري . الترمذي
فمن ذلك: ما ذكر في العلل الكبير أنه سأل الترمذي عن [ ص: 427 ] أحاديث التوقيت في المسح على الخفين، فقال: حديث البخاري صفوان بن عسال صحيح، وحديث - رضي الله عنه - حسن وحديث أبي بكرة صفوان الذي أشار إليه موجود في شرائط الصحة.
وحديث الذي أشار إليه - رواه أبي بكرة من رواية ابن ماجه المهاجر أبي مخلد عن عن أبيه - رضي الله عنه - به، عبد الرحمن بن أبي بكرة والمهاجر قال : إنه كان غير حافظ. وهيب
[ ص: 428 ] وقال : صالح. وقال ابن معين الساجي : صدوق.
وقال : لين الحديث يكتب حديثه. أبو حاتم
فهذا على شرط الحسن لذاته. كما تقرر.
وإن كان أخرجه في صحيحه، فذاك جري على قاعدته في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، فلا يعترض به. وذكر ابن حبان - أيضا - في الجامع أنه سأله عن حديث الترمذي ، عن شريك بن عبد الله النخعي أبي إسحاق ، عن عن عطاء بن أبي رباح - رضي الله عنه - قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [ ص: 429 ] رافع بن خديج
. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته
وهو من أفراد شريك عن أبي إسحاق ، قال : هو حديث حسن، انتهى. البخاري
وتفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق (مع كثرة الرواة) عن أبي إسحاق مما يوجب التوقف عن الاحتجاج به، لكنه اعتضد بما رواه - أيضا - من طريق الترمذي عقبة بن الأصم ، عن عطاء بن رافع - رضي الله عنه - فوصفه بالحسن لهذا. وهذا على شرط القسم الثاني فبان أن استمداد لذلك إنما هو من الترمذي ولكن البخاري أكثر منه وأشاد بذكره وأظهر الاصطلاح فيه فصار أشهر به من غيره - والله أعلم - . الترمذي