ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما يكون لمن لم يكن بين يديه كآخرة الرحل
2383 - أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري ببغداد قال : حدثنا عبد الله بن إسحاق الأذرمي قال : حدثنا عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، [ ص: 145 ] عن حميد بن هلال عبد الله بن الصامت ، قال : عما يقطع الصلاة ، فقال : إذا لم يكن بين يديك كآخرة الرحل : المرأة والحمار والكلب الأسود ، قلت : ما بال الأسود من الأصفر من الأبيض ؟ قال : يا ابن أخي ، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني ، فقال : الكلب الأسود شيطان أبا ذر سألت .
قال : أبو حاتم الأذرمة قرية من قرى نصيبين .